responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 305

تقتضي إخراج الأصل المسبّبي عن تحت قوله: (لا تنقض بالشكّ)، و حكومة دليل الاعتبار فيما نحن فيه تقتضي إدخال فرد في دليل الاعتبار، فإنّ وجوب تصديق الشيخ في إخباره عن المفيد يقتضي وجوب تصديق المفيد في إخباره عن الصدوق، فوجوب تصديق الشيخ يدخل فردا تحت عموم وجوب التصديق، بحيث لولاه لما كان داخلا فيه‌ [1] انتهى. فإنّه صريح فيما ذكرنا.

فتحصّل من ذلك: أنّ حكومة دليل الاعتبار على نفسه إنّما هي باعتبار تحقّق موضوعه بنفسه، لا باعتبار إثبات الحكم كما أفاد أوّلا.

الرابع: أنّ ما أفاد- من أنّ طريق حلّ الإشكالين و إن كان واحدا، و هو انحلال القضيّة إلى القضايا، إلّا أنّ حلّ الثاني باعتبار أوّل السلسلة- فيه من الخلط ما لا يخفى.

فإنّ قول الراوي عن الإمام (عليه السلام)- على فرض ثبوته- و إن كان ذا أثر غير وجوب التصديق، لكن وجوب تصديقه يتوقّف على ثبوته، و هو يتوقّف على وجوب التصديق، فلا يمكن حلّ الإشكال باعتبار أوّل السلسلة، لعدم الموضوع لدليل وجوب التصديق، فلا بدّ من حلّ كلا الإشكالين باعتبار آخر السلسلة- و هو خبر الشيخ المحرز بالوجدان- دفعا للدور المستحيل.


[1] فوائد الأصول 3: 184.

اسم الکتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست