responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 282

للقرآن، أو بماله شاهد أو شاهدان منه، ليس أخذاً و عملًا بالخبر، بل هو أخذ و عمل بالكتاب. نعم لو حملت على مورد التعارض يكون لها معنىً محصّل، و عليه تكون من شواهد حجّية الخبر الواحد.

و منها: ما يدلّ على طرح غير الموافق‌ [1]، و هو يرجع إلى المخالف عرفاً.

و منها: ما يدلّ على طرح الخبر المخالف للكتاب‌ [2]. و لا يخفى أنّها آبية عن التخصيص، مع ضرورة صدور أخبار مقيّدة أو مخصّصة للكتاب من رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) و الأئمّة (عليهم السلام) فلا بدّ من حمل تلك الطائفة على المخالفة التباينيّة، أو الأعمّ منها و من مخالفة العموم من وجه.

و صدور الأخبار المتباينة مع الكتاب من المخالفين لا يبعد، إذا كان على وجه الدسّ في كتب أصحابنا، فإنّ في دسّها إحدى النتيجتين لهم: إمّا تضعيف كتب أصحابنا و إسقاطها عن النّظر، و إمّا التزلزل في اعتقاد المسلمين بالنسبة إلى أئمّة الحقّ (عليهم السلام).


[1] الكافي 1: 69- 3 و 4 باب الأخذ بالسنة و شواهد الكتاب، الوسائل 18: 78 و 79 و 80 و 86- 12 و 14 و 19 و 35 و 37 باب 9 من أبواب صفات القاضي.

[2] الكافي 1: 69- 1 و 5 باب الأخذ بالسنة و شواهد الكتاب، الوسائل 18: 78 و 80 و 1086- و 19 و 37 باب 9 من أبواب صفات القاضي.

اسم الکتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست