responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 223

في تأسيس الأصل فيما لا يعلم اعتباره‌

قوله: ثالثها: أنّ الأصل ... إلخ‌ [1].

(1) اعلم أنّ الحجّية إمّا بمعنى الوسطيّة في الإثبات و الطريقيّة إلى الواقع، و بهذا المعنى يقال للمعلومات التصديقيّة الموصلة إلى مجهولاتها: الحجّة و الدليل، و إطلاقها على الأمارات باعتبار كونها برهانا شرعيّا أو عقلائيّا على الواقع، لا باعتبار صيرورتها بعناوينها وسطا في الإثبات، و إمّا بمعنى الغلبة [1] على الخصم و قاطعيّة العذر و صحّة المؤاخذة و الاحتجاج.

و هي بكلا المعنيين ممّا لا تقبل الجعل الابتدائي، و لا ينالها يد استقلال الجعل كما أشرنا إليه سابقا [2] و إنّما الممكن ثبوتا جعل منشأ انتزاعها، و الواقع‌


[1] الظاهر أنّ إطلاق الحجة على الدليل أيضا بهذه الملاحظة. [منه (قدّس سرّه)‌]


[1] الكفاية 2: 55.

[2] انظر صفحة رقم: 206 و ما بعدها.

اسم الکتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست