responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 209

الواقعيّة. هذا إذا قلنا ببقاء الأحكام على فعليّتها بعثا و زجرا.

و أمّا مع التنزّل عنها و صيرورتها إنشائيّة أو فعليّة بمرتبة دون تلك المرتبة- كما عرفت‌ [1]- فلا مضادّة بينها و بين الأحكام التكليفيّة الظاهريّة، فلا وجه لإتعاب النّفس و الالتزام بأمور لم يكن لها عين و لا أثر في أدلّة اعتبار الأمارات، و إنّما هي اختراعات نشأت من العجز عن إصابة الواقع.

و ممّا ذكرنا يعرف النّظر في كلام المحقّق الخراسانيّ‌ [2]- (رحمه اللّه)- حيث ظنّ أنّ المجعول في باب الأمارات- إذا كان الحجّيّة غير مستتبعة لإنشاء أحكام تكليفيّة- يحسن مادّة الإشكال مع أنّه بحاله.

كما أنّ الجمع على فرض الحكم التكليفي بما أفاد من كون أحدهما طريقيّا و الآخر واقعيّا [3] ممّا لا يحسم مادّته، فإنّه مع فعليّة الأحكام الواقعيّة لا يمكن جعل الحكم الطريقي المؤدّي إلى ضدّها و نقيضها، كما هو واضح بأدنى تأمّل.

و بالجملة: لا محيص- على جميع المباني- عن الالتزام بعدم فعليّة الأحكام بمعناها الّذي بعد العلم كما عرفت.

ثمّ إنّ المحقّق المعاصر المتقدّم- (قدّس سرّه)- قال في باب الأصول المحرزة ما حاصله: إنّ المجعول فيها هو البناء العملي على أحد طرفي الشكّ على أنّه هو الواقع، و إلقاء الطرف الآخر و جعله كالعدم، و لأجل ذلك قامت مقام القطع‌


[1] انظر صفحة رقم: 200 و ما بعدها.

[2] الكفاية 2: 44 سطر 12- 14.

[3] الكفاية 2: 49- 50.

اسم الکتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست