responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 207

ينتزع منه الحجيّة و الوسطيّة في الإثبات تعبّدا.

فتحصّل ممّا ذكرنا: أنّ ما هو ممكن المجعوليّة و ما تناله يد الجعل ليس إلّا الحكم التكليفي التعبّدي، أي وجوب العمل على طبق الأمارات و وجوب ترتيب آثار الواقع على مؤدّاها، و الوضع إنّما ينتزع من هذا الحكم التكليفي.

و أمّا قضيّة حكومتها على الأصول فهي أساس آخر قد أشرنا إليه فيما سلف‌ [1]. و سيأتي‌ [2]- إن شاء اللَّه- بيانها في مستأنف القول.

و رابعا: أنّ ما أفاد من كون الزوجيّة مجعولة تأصّلا لعدم تصوّر وجود تكليف ينتزع منه الزوجيّة [3]، ففيه: أنّ تلك الأحكام التكليفيّة التي عدّها- من وجوب الإنفاق على الزوجة ... إلى آخر ما ذكره إنّما هي متأخّرة عن الزوجيّة، و تكون من أحكامها المترتّبة عليها، و معلوم أنّ أمثالها لا يمكن أن تكون منشأ لانتزاع الزوجيّة، لا لمكان عدم الجامع بينها، بل لمكان تأخّرها عن الزوجيّة و كونها من آثارها و أحكامها، فتلك الأحكام أجنبيّة عن انتزاع الوضع منها.

نعم هنا أحكام تكليفيّة أخرى يمكن أن تكون [1] منا شي‌ء للوضع، كقوله: فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ [4] و قوله: وَ أَنْكِحُوا الْأَيامى‌


[1] أي يتوهم أنها [منه (قدّس سرّه)‌].


[1] انظر صفحة رقم: 198.

[2] انظر الرسائل (مبحث الاستصحاب) صفحة رقم: 242.

[3] فوائد الأصول 3: 105- 106.

[4] النساء: 3.

اسم الکتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست