responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 149

فلا موضوع لأصل الحلّيّة و الإباحة، فإنّ معنى الحلّيّة و الإباحة عدم الإلزام في طرفي الوجود و العدم، و هذا ليس بمشكوك بل معلوم.

و أمّا أصالة البراءة- التي مستندها دليل الرفع و التوسعة- فالظاهر جريانها في طرفي الوجود و العدم، و تساقطهما بالتعارض أو بواسطة العلم بالخلاف.

و لو قلنا بعدم الجريان فإنّما هو بواسطة العلم بالخلاف، و هذا مناقضة بالعرض و من باب الاتّفاق، لا مناقضة في مفاد الدليل و الجعل، لأنّ الرفع و التوسعة في كلّ طرف لا يكون مفادها التوسعة و الرفع في الطرف الآخر، حتّى يناقض جنس التكليف المعلوم، فموضوع الأصل الّذي هو الشكّ في نوع التكليف محقّق في كلّ واحد من الطرفين في حدّ نفسه.

الإشكال على بعض محققي العصر

و ما أفاد بعض مشايخ العصر (قدّس سرّه)- على ما في تقريراته‌ [1]- من أنّ المحذور في جريان البراءة الشرعيّة هو أنّ مدركها قوله: (رفع ما لا يعلمون) [2]، و الرفع فرع إمكان الوضع، و في مورد الدوران بين المحذورين لا يمكن وضع الوجوب و الحرمة كليهما، لا على سبيل التعيين و لا على سبيل التخيير، و مع عدم إمكان الوضع لا يعقل تعلّق الرفع، فأدلّة البراءة الشرعيّة لا تعمّ المقام.


[1] فوائد الأُصول 3: 448.

[2] توحيد الصدوق: 353- 24 باب 56، الخصال: 417- 9، الوسائل 11: 295- 1 باب 56 من أبواب جهاد النّفس.

اسم الکتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست