و في مسند بقي و البزار أن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) قال: «لو أن أهل السموات و الأرض اجتمعوا على قتل مسلم لأدخلهم اللّه النار أجمعين» [2]
و قال (عليه السلام): «من أعان في قتل امرئ مسلم بنصف كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة اللّه» [3].
و في البخاري قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم): «لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما» [4]، هكذا رواه الأصيلي: من دينه، و رواه القابسي: من ذنبه.
و في كتاب الخطابي: قال سفيان بن عيينة: نصف كلمة هو أن يقول أق أي: اقتل، و هذا كقول النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم): «كفى بالسيف شا» [5] أي شاهدا.
و في غير كتاب الخطابي و قال (عليه السلام): «من لقي اللّه لم يشرك به شيئا و لم يتندّ بدم مسلم كان حقا على اللّه أن يغفر له» [6].
و في الخطابى و قال (عليه السلام): «لا يزال المؤمن صالحا معنقا ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلّح» [7].
و قال الخطابي: معنى بلح أعيا. و يقال: أعيا الفرس إذا انقطع جريه، و بلّح الغريم إذا أفلس.
[1] رواه بن ماجه (2619) من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. و إسناده صحيح. و رواه الترمذي (1395) من حديث عبد الله بن عمرو. مرفوعا و موقوفا. و قال الترمذي و الأصح موقوفا.
[2] رواه الترمذي (1398) من حديث أبي هريرة و أبي سعيد الخدري و قال هذا حديث غريب. و رواه الطبراني في الصغير (566). و ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (7/ 297) و قال: رواه الطبراني في الصغير. و فيه جسر بن فرقد ضعيف.
[3] رواه ابن ماجه (2620) و البيهقي في السنن (8/ 22)، و العقيلي في الضعفاء (457) و في إسناده يزيد بن زياد الشامي. قال البخاري: منكر الحديث. و قال البيهقي: يزيد منكر الحديث. و أورده ابن الجوزي في الموضوعات (2/ 104) من حديث أبي هريرة، و عمر، و أبي سعيد. و أعلها كلها.
[4] رواه البخاري (6862) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
[5] رواه أبو داود (4417)، و ابن ماجه (2606) من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه و إسناده ضعيف.
[6] رواه الطبراني في الكبير (17/ 339 و 351). و قال البيهقي في مجمع الزوائد (1/ 19): رواه الطبراني في الكبير. و إسناده حسن. من حديث جرير بن عبد اللّه البجلي رضي الله عنهما.
[7] رواه أبو داود (4270)، و البيهقي في السنن (8/ 22) من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه. و هو حديث صحيح.
اسم الکتاب : أقضية رسول الله(ص) المؤلف : ابن طلاع القرطبي الجزء : 1 صفحة : 8