اسم الکتاب : أقضية رسول الله(ص) المؤلف : ابن طلاع القرطبي الجزء : 1 صفحة : 13
قال في السير: أقل من سبع حتى مات فدفن فلفظته الأرض.
قال في السير: و كان رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) قد قال: «اللهم لا تغفر لمحلّم» ثلاثا، فلفظته الأرض ثلاث مرات [1]، فقال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم): «إن الأرض لتقبل من هو شر منه و لكن اللّه أراد أن يجعله لكم عبرة». فألقوه بين ضوجي جبل فأكلته السباع [2].
«حكم رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) فيمن قتل أحدا بحجر»
في البخاري عن أنس بن مالك أن يهوديا رضّ رأس جارية بين حجرين [3]، و في حديث آخر: خرجت جارية عليها أوضاح بالمدينة فرماها يهودي بحجر، فجيء بها إلى النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم) و بها رمق فقال لها رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم): «أقتلك فلان؟» فأشارت برأسها: أن لا، ثم قال الثانية فأشارت برأسها: أن لا، ثم سألها الثالثة فأشارت برأسها أن نعم، فجيء باليهودي فلم يزل به حتى أقر، فرض رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) رأسه بالحجر.
و في كتاب مسلم و مصنف عبد الرزاق: فأمر به رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) أن يرجم (فرجم) حتى مات [5].
في هذا الحديث من الفقه أن يقتل القاتل بمثل ما قتل من حجر أو عصا أو خنق أو شبهه و هو قول مالك، بخلاف قول أهل العراق الذين يقولون: لا قود إلا بحديدة. و فيه أن الإشارة المفهومة كالكلام، و فيه أن يقتل الرجل بالمرأة.
«حكم رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) فيمن ضرب امرأة حاملا فطرحت جنينها»
من الموطأ و البخاري و مسلم عن مالك عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة: أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها، فقضى فيه رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) بغرة [6] عبد أو وليدة [7].
[1] رواه أحمد في المسند (6/ 10)، و أبو داود (4503)، و البيهقي في السنن (9/ 816) و إسناده ضعيف.
[2] رواه ابن كثير في البداية و النهاية (4/ 225 و 226) و إسناده ضعيف.