اسم الکتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري المؤلف : المظفر، الشيخ محمد رضا الجزء : 1 صفحة : 90
النتيجة
و إذا عرفنا هذه المقدّمات يحسن بنا أن نرجع إلى صلب الموضوع، فنقول: قد اختلف الأصوليّون في أنّ الأصل في الواجب- إذا شكّ في كونه تعبّديّا أو توصّليّا- هل إنّه تعبّدي أو توصّليّ؟
ذهب جماعة (1) إلى أنّ الأصل في الواجبات أن تكون عباديّة إلّا أن يقوم دليل خاصّ على عدم دخل قصد القربة في المأمور به؛ لأنّه لا بدّ من الإتيان به تحصيلا للفراغ اليقينيّ مع عدم الدليل على الاكتفاء بدونه، و لا يمكن التمسّك بالإطلاق لنفيه حسب الفرض. و قد تقدّم ذلك في الأمر الأوّل. فتكون أصالة الاحتياط هي المرجع هنا و هي تقتضي العباديّة.
و ذهب جماعة (2) إلى أنّ الأصل في الواجبات أن تكون توصّليّة، لا لأجل التمسّك بأصالة الإطلاق في نفس الأمر (3)، و لا لأجل أصالة البراءة من اعتبار قيد القربة (4)، بل نتمسّك لذلك بإطلاق المقام (5).
توضيح ذلك أنّه لا ريب في أنّ المأمور به إطلاقا و تقييدا يتبع الغرض سعة و ضيقا، فإن كان القيد دخيلا في الغرض فلا بدّ من بيانه و أخذه في المأمور به قيدا، و إلّا فلا.
غير أنّ ذلك فيما يمكن أخذه من القيود في المأمور به- كما في التقسيمات الأوّليّة- أمّا: ما لا يمكن أخذه في المأمور به قيدا- كالذي نحن فيه و هو قيد قصد الامتثال- فلا يصحّ من الآمر أن يتغافل عنه حيث لا يمكن أخذه قيدا في الكلام الواحد المتضمّن للأمر، بل لا مناص له عن اتّباع طريقة أخرى ممكنة لاستيفاء غرضه، و لو بإنشاء أمرين:
أحدهما يتعلّق بذات الفعل مجرّدا عن القيد، و الثاني يتعلّق بالقيد، مثلا لو فرض أنّ غرض