responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري المؤلف : المظفر، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 84

على الوجوب. و عدم دلالته على الإباحة بطريق أولى، فيرجع فيه إلى دليل آخر من أصل أو أمارة.

مثاله قوله (تعالى): وَ إِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا (1) فإنّه أمر بعد الحظر عن الصيد حال الإحرام (2)، فلا يدلّ على وجوب الصيد.

نعم، لو اقترن الكلام بقرينة خاصّة على أنّ الأمر صدر بداعي البعث أو لغرض بيان إباحة الفعل فإنّه حينئذ يدلّ على الوجوب أو الإباحة. و لكن هذا أمر آخر لا كلام فيه؛ فإنّ الكلام في فرض صدور الأمر بعد الحظر أو توهّمه مجرّدا عن كلّ قرينة أخرى غير هذه القرينة.

تمرينات (9)

1. ما معنى صيغة الأمر؟

2. اذكر خمسة موارد من موارد استعمال صيغة الأمر، و ايت بمثال لها.

3. هل صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب؟ كيف؟

4. هل الجملة الخبريّة ظاهرة في الوجوب؟ ما السرّ في ذلك؟

5. ما هي الأقوال في ظهور الأمر بعد الحظر؟ و ما هو الأصح؟ و لما ذا صار أصحّ؟


[1]. المائدة (5) الآية: 2.

[2]. فإنّ قوله (تعالى): وَ إِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا أمر بالاصطياد، و هو واقع عقيب حرمة الاصطياد في حال الإحرام؛ لقوله (تعالى): يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ‌ المائدة (5) الآية: 95.

اسم الکتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري المؤلف : المظفر، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست