responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري المؤلف : المظفر، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 598

المحتملة كلّها فذاك هو كلّ المطلوب، و هو أقصى ما يرمي إليه المجتهد الباحث، و يطلب منه؛ و لكن هذا فرض لم يتّفق حصوله لواحد من المجتهدين، بأن تحصل له الأدلّة على الأحكام الإلزاميّة كلّها؛ لعدم توفّر الأدلّة على الجميع.

و أمّا: إذا فحص و لم تتمّ إقامة الحجّة إلّا على جملة من الموارد، و بقيت لديه موارد أخرى، يحتمل فيها ثبوت التكليف، و يتعذّر فيها إقامة الحجّة لأيّ سبب كان (1) فإنّ المكلّف يقع لا محالة في حالة من الشكّ تجعله في حيرة من أمر تكليفه.

فما ذا تراه صانعا؟ هل هناك حكم عقليّ يركن إليه و يطمئنّ بالرجوع إلى مقتضاه؟ أو أنّ الشارع قد راعى هذه الحالة للمكلّف لعلمه بوقوعه فيها، فجعل له وظائف عمليّة يرجع إليها عند الحاجة، و يعمل بها لتطمينه (2) من الوقوع في العقاب؟

هذه أسئلة يجب الجواب عنها.

و هذا المقصد الرابع وضع للجواب عنها، ليحصل للمكلّف اليقين بوظيفته التي يجب عليه أن يعمل بها عند الشكّ، و الحيرة.

و هذه الوظيفة أو الوظائف هي التي تسمّى عند الأصوليّين ب «الأصل العمليّ»، أو «القاعدة الأصوليّة»، أو «الدليل الفقاهتيّ».

و قد اتّضح لدى الأصوليّين أنّ الوظيفة الجارية في جميع أبواب الفقه من غير اختصاص بباب دون باب هي على أربعة أنواع:

1. أصالة البراءة.

2. أصالة الاحتياط.

3. أصالة التخيير.

4. أصالة الاستصحاب.


[1]. إنّ تعذّر إقامة الحجّة قد يحصل من جهة فقدان الدليل، و قد يحصل من جهة إجماله، و قد يحصل من جهة تعارض الدليلين و تعادلهما من دون مرجّح لأحدهما على الآخر.- منه (قدّس سرّه)-.

[2]. تقول العامّة «طمّنه» أي: حمله على الطمأنينة.

اسم الکتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري المؤلف : المظفر، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 598
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست