responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري المؤلف : المظفر، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 559

حتى يجب التخيير، بل حينئذ يتساقطان، أي إنّ كلّا منهما يكون ساقطا عن الحجّيّة الفعليّة و خارجا عن دليل الحجّيّة.

و إن كان الثاني، فنقول:

أوّلا: لا يصحّ أن يفرض التخيير من جهة الواقع إلّا إذا علم بإصابة أحدهما للواقع، و لكن ليس ذلك أمرا لازما في الحجّتين المتعارضتين؛ إذ يجوز فيهما أن تكونا معا كاذبتين. و إنّما اللازم فيهما من جهة التعارض هو العلم بكذب إحداهما، لا العلم بمطابقة إحداهما للواقع. و على هذا، فليس الواقع محرزا في إحداهما، حتى يجب التخيير بينهما من أجله.

و ثانيا: على تقدير حصول العلم بإصابة أحدهما (1) غير المعيّن للواقع، فإنّه أيضا لا وجه للتخيير بينهما؛ إذ لا وجه للتخيير بين الواقع و غيره، و هذا واضح.

و غاية ما يقال، أنّه إذا حصل العلم بمطابقة أحدهما للواقع فإنّ الحكم الواقعيّ يتنجّز بالعلم الإجماليّ، و حينئذ يجب إجراء قواعد العلم الإجماليّ فيه. و لكن لا يرتبط حينئذ بمسألتنا- و هي مسألة أنّ القاعدة في المتعارضين هو التساقط أو التخيير؟-؛ لأنّ قواعد العلم الإجماليّ تجري حينئذ حتى مع العلم بعدم حجّيّة الدليلين معا. و قد يقتضي العلم الإجماليّ في بعض الموارد التخيير، و قد يقتضي الاحتياط في البعض الآخر على اختلاف الموارد.

إذا عرفت ذلك، فيتحصّل أنّ القاعدة الأوّليّة بين المتعارضين هو التساقط، مع عدم حصول مزيّة في أحدهما تقتضي الترجيح.

أمّا: لو كان الدليلان المتعارضان يقتضيان معا نفي حكم ثالث فهل مقتضى تساقطهما عدم حجّيّتهما في نفى الثالث؟

الحقّ أنّه لا يقتضي ذلك (2)؛ لأنّ المعارضة بينهما أقصى ما تقضي سقوط (3) حجّيّتهما في‌


[1]. أي أحد الدليلين المتعارضين.

[2]. كما في فوائد الأصول 4: 755.

[3]. خبر «أقصى»، و الجملة خبر «أنّ».

اسم الکتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري المؤلف : المظفر، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 559
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست