responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري المؤلف : المظفر، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 557

معه فالدليل الدالّ على حجّيّة الأمارة يعتبر الأمارة بيانا تعبّدا، و بهذا التعبّد يرتفع موضوع البراءة العقليّة، و هو عدم البيان. و هكذا الحال في قاعدتي الاحتياط و التخيير، فإنّ موضوع الأولى عدم المؤمّن من العقاب، و الأمارة بمقتضى دليل حجّيّتها مؤمّنة منه، و موضوع الثانيّة الحيرة في الدوران بين المحذورين، و الأمارة بمقتضى دليل حجّيّتها مرجّحة لأحد الطرفين، فترتفع الحيرة.

و بهذا البيان لمعنى الورود يتّضح الفرق بينه و بين الحكومة، فإنّ ورود أحد الدليلين باعتبار كون أحدهما رافعا لموضوع الآخر حقيقة، لكن بعناية التعبّد، (1) فيكون الأوّل واردا على الثاني، أمّا: الحكومة فإنّها لا توجب خروج مدلول الحاكم عن موضوع مدلول المحكوم وجدانا، و على وجه الحقيقة، بل الخروج فيها إنّما يكون حكميّا، و تنزيليّا، و بعناية ثبوت المتعبّد به اعتبارا. (2)

6. القاعدة في المتعارضين (التساقط أو التخيير)

أشرنا فيما تقدّم (3) إلى أنّ القاعدة في التعادل بين المتزاحمين هو التخيير بحكم العقل، و ذلك محلّ وفاق. أمّا: في تعادل المتعارضين فقد وقع الخلاف في أنّ القاعدة هي التساقط أو التخيير؟


[1]. أي: يكون خروج المورود عن تحت موضوع دليل آخر ناشئا عن تصرّف من ناحية الحاكم، بحيث لو لا هذا التصرّف لكان دليل المورود شاملا له، كخروج الشبهة عند قيام الأمارة، أو الأصل الشرعي عليها عن موضوع حكم العقل بالبراءة، و الاحتياط، و التخيير؛ فإنّ خروجها عنه إنّما يكون ببركة التعبّد بالأمارات، و الأصول- و هذا تصرّف من ناحية الحاكم-، و لو لا التعبّد بها كانت الشبهة داخلة في موضوع الأصول العمليّة.

[2]. أي: دليل الحاكم يتصرّف فيما يتكفّله دليل المحكوم من الحكم الشرعى بعناية التصرّف في الموضوع، فينفي وجود الموضوع، أو يثبته، بأن يتصرّف، إمّا في موضوع دليل المحكوم بإدخال ما يكون خارجا عنه، أو بإخراج ما يكون داخلا فيه، كقوله: «زيد عالم» أو «زيد ليس بعالم» عقيب قوله: «أكرم العالم»، و إمّا في محمول دليل المحكوم بتضييق دائرة الحكم، و تخصيصه ببعض حالاته، كقوله (تعالى): ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ‌ و قوله (صلّى اللّه عليه و آله): «لا ضرر و لا ضرار».

[3]. راجع الصفحة: 195 من هذا الجزء.

اسم الکتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري المؤلف : المظفر، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 557
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست