responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري المؤلف : المظفر، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 524

البرهاني الذي يفيد اليقين.

و لكنّ الشأن كلّ الشأن في حصول الطريق لنا إلى العلم بأنّ الجامع علّة تامّة للحكم الشرعيّ. و قد سبق (1) أنّ ملاكات الأحكام لا مسرح للعقول (2)، أو لا مجال للنظر العقليّ فيها، فلا تعلم إلّا من طريق السماع من مبلّغ الأحكام الذي نصبه اللّه (تعالى) مبلّغا، و هاديا.

و الغرض من «كون الملاكات لا مسرح للعقول فيها» أنّ أصل تعليل الحكم بالملاك لا يعرف إلّا من طريق السماع؛ لأنّه أمر توقيفيّ.

أمّا: نفس وجود الملاك في ذاته فقد يعرف من طريق الحسّ، و نحوه، لكن لا بما هو علّة و ملاك، كالإسكار؛ فإنّ كونه علّة للتحريم في الخمر لا يمكن معرفته من غير طريق التبليغ بالأدلّة السمعيّة.

أمّا: وجود الإسكار في الخمر، و غيره من المسكرات، فأمر يعرف بالوجدان، و لكن لا ربط لذلك بمعرفة كونه هو الملاك في التحريم؛ فإنّه ليس هذا من الوجدانيّات.

و على كلّ حال، فإنّ السرّ في أنّ الأحكام و ملاكاتها لا مسرح للعقول في معرفتها واضح؛ لأنّها أمور توقيفيّة من وضع الشارع، كاللغات، و العلامات، و الإشارات التي لا تعرف إلّا من قبل واضعيها، و لا تدرك بالنظر العقليّ إلّا من طريق الملازمات العقليّة القطعيّة التي تكلّمنا عنها فيما تقدّم في بحث الملازمات العقليّة في المقصد الثاني، (3) و في دليل العقل من هذا الجزء، (4) و القياس لا يشكّل ملازمة عقليّة بين حكم المقيس عليه، و حكم المقيس.

نعم، إذا ورد نصّ من قبل الشارع في بيان علّة الحكم في المقيس عليه، فإنّه يصحّ الاكتفاء به في تعدية الحكم إلى المقيس بشرطين: الأوّل: أن نعلم بأنّ العلّة المنصوصة


[1]. راجع الصفحة: 478- 480 و 483.

[2]. المسرح: المرعى الذي تسرح فيه الدوابّ للرعي. لسان العرب 2: 479، و المراد منه هنا أنّه لا مجال للعقول في كشف ملاكات الأحكام، و لا تنالها ابتداء من دون السماع من مبلّغ الأحكام.

[3]. المقصد الثاني: 247.

[4]. راجع الصفحة: 478- 480.

اسم الکتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري المؤلف : المظفر، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 524
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست