responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري المؤلف : المظفر، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 511

و الاستدلال بهذه المرفوعة من وجهين:

الأوّل: أنّ المراد من الموصول في قوله: «بما اشتهر» مطلق المشهور بما هو مشهور، لا خصوص الخبر، فيعمّ المشهور بالفتوى؛ لأنّ الموصول من الأسماء المبهمة التي تحتاج إلى ما يعيّن مدلولها، و المعيّن لمدلول الموصول هي الصلة، و هنا- و هي (1) قوله: «اشتهر»- تشمل كلّ شي‌ء اشتهر، حتى الفتوى.

الثاني: أنّه على تقدير أن يراد من الموصول خصوص الخبر؛ فإنّ المفهوم من المرفوعة إناطة الحكم بالشهرة، فتدلّ على أنّ الشهرة بما هي شهرة توجب اعتبار المشتهر، فيدور الحكم معها حيثما دارت، فالفتوى المشتهرة أيضا معتبرة، كالخبر المشهور.

و الجواب: أمّا عن الوجه الأوّل: فبأنّ الموصول كما يتعيّن المراد منه بالصلة، كذلك يتعيّن بالقرائن الأخرى المحفوفة به. و الذي يعيّنه هنا السؤال المتقدّم عليه؛ إذ السؤال وقع عن نفس الخبر، و الجواب لا بدّ أن يطابق السؤال. و هذا نظير ما لو سألت: أيّ إخوتك أحبّ إليك؟ فأجبت: «من كان أكبر منّي»، فإنّه لا ينبغي أن يتوهّم أحد أنّ الحكم في هذا الجواب يعمّ كلّ من كان أكبر منك، و لو كان من غير إخوتك.

و أمّا عن الوجه الثاني: فبأنّه بعد وضوح إرادة الخبر من الموصول (2) يكون الظاهر من الجملة تعليق الحكم على الشهرة في خصوص الخبر، فيكون المناط في الحكم شهرة الخبر بما أنّها شهرة الخبر، لا الشهرة بما هي، و إن كانت منسوبة إلى شي‌ء آخر.

و كذلك يقاس الحال في مقبولة ابن حنظلة، (3) الآتية في باب التعادل و التراجيح. (4)

تنبيه‌

من المعروف عن المحقّقين من علمائنا أنّهم لا يجرءون على مخالفة المشهور إلّا مع‌


[1]. أي: الصلة.

[2]. و إليه ذهب أيضا المحقّق الحائريّ في درر الفوائد 2: 45.

[3]. راجع وسائل الشيعة 18: 75، كتاب القضاء، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 1.

[4]. يأتي في الصفحة: 581.

اسم الکتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري المؤلف : المظفر، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 511
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست