responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري المؤلف : المظفر، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 482

أو الشكّ في ثبوت اللازم، و هو حكم الشارع؟

و لكن، مع كلّ هذا وقع الشكّ لبعض الأخباريّين في هذا الموضوع، (1) فلا بدّ من تجليته (2) لكشف المغالطة، فنقول:

قد أشرنا في المقصد الثاني إلى هذا النزاع (3)، و قلنا: إنّ مرجع هذا النزاع إلى ثلاث نواح، و ذلك حسب اختلاف عباراتهم:

الأولى: في إمكان أن ينفي الشارع حجّيّة هذا القطع. و قد اتّضح لنا ذلك بما شرحناه في حجّيّة القطع الذاتيّة من هذا الجزء، فارجع إليه (4) لتعرف استحالة النهي عن اتّباع القطع.

الثانية: بعد فرض إمكان نفي الشارع حجّيّة القطع، هل نهى الشارع عن الأخذ بحكم العقل؟ و قد ادّعى ذلك جملة من الأخباريّين الذين وصل إلينا كلامهم (5)؛ مدّعين أنّ الحكم الشرعيّ لا يتنجّز، و لا يجوز الأخذ به إلّا إذا ثبت من طريق الكتاب، و السنّة.

أقول: و مردّ هذه الدعوى في الحقيقة إلى دعوى تقييد الأحكام الشرعيّة بالعلم بها من طريق الكتاب، و السنّة. و هذا خير ما يوجّه به كلامهم. و لكن قد سبق الكلام مفصّلا في مسألة اشتراك الأحكام بين العالم و الجاهل من هذا الجزء، فقلنا: إنّه يستحيل تعليق الأحكام على العلم بها مطلقا، فضلا عن تقييدها بالعلم الناشئ من سبب خاصّ، و هذه الاستحالة ثابتة، حتى لو قلنا بإمكان نفي حجّيّة القطع؛ لما قلناه من لزوم الخلف، كما شرحناه هناك. (6)


[1]. و في «س»: «في هذا الأمر الضروريّ، و هو من غرائب المقالات». و الأولى ما في المتن، فإنّ في هذه العبارة مبالغة في تهجين ما ذكره الأخباريّون، و يفهم منها الإزراء بحالهم، و هو لا يليق بشأن المصنّف (قدّس سرّه)؛ لأنّ فيها شائبة من الغيبة.

[2]. و في «س»: «تجلية الموضوع».

[3]. راجع الصفحة: 225.

[4]. راجع الصفحة: 380.

[5]. منهم المحدّث الأسترآبادي في الفوائد المدنيّة: 129- 131، و العلّامة البحرانيّ في الحدائق الناضرة 1: 132.

[6]. راجع الصفحة: 393- 394.

اسم الکتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري المؤلف : المظفر، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 482
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست