responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري المؤلف : المظفر، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 480

غيرهم، و إن أوهم بعض عباراتهم ذلك؛ لعدم التمييز بين نقاط البحث.

و إذا عرفت ذلك تعرف أنّ الخلط في المقصود من إدراك العقل النظريّ، و عدم التمييز بين ما يدركه من الأحكام ابتداء و ما يدركه منها بتوسّط الملازمة، هو سبب المحنة في هذا الاختلاف، و سبب المغالطة التي وقع فيها بعضهم؛ إذ نفى مطلقا إدراك العقل لحكم الشارع، و حجّيّته، قائلا: «إنّ أحكام اللّه توقيفيّة لا مسرح للعقول فيها»، و غفل عن أنّ هذا التعليل إنّما يصلح لنفي إدراكه للحكم ابتداء و بالاستقلال، و لا يصلح لنفي إدراكه للملازمة المستتبع لعلمه بثبوت اللازم، و هو الحكم.

3. هذا كلّه إذا أريد من العقل «العقل النظريّ».

و أمّا: لو أريد به «العقل العمليّ» فكذلك لا يمكن أن يستقلّ في إدراك أنّ هذا ينبغي فعله عند الشارع أو لا ينبغي، بل لا معنى لذلك؛ لأنّ هذا الإدراك وظيفة العقل النظريّ؛ باعتبار أنّ كون هذا الفعل ينبغي فعله عند الشارع بالخصوص أو لا ينبغي، من الأمور الواقعيّة التي تدرك بالعقل النظريّ، لا بالعقل العمليّ، و إنّما كلّ ما للعقل العمليّ من وظيفة هو أن يستقلّ بإدراك أنّ هذا الفعل في نفسه ممّا ينبغي فعله أو لا ينبغي، مع قطع النظر عن نسبته إلى الشارع المقدّس، أو إلى أيّ حاكم آخر، يعني أنّ العقل العمليّ يكون هو الحاكم في الفعل، لا حاكيا عن حاكم آخر.

و إذا حصل للعقل العمليّ هذا الإدراك جاء العقل النظريّ عقيبه، فقد يحكم بالملازمة بين حكم العقل العمليّ و حكم الشارع، و قد لا يحكم. و لا يحكم بالملازمة إلّا في خصوص مورد مسألة التحسين و التقبيح العقليّين، أي خصوص القضايا المشهورات التي تسمّى «الآراء المحمودة»، و التي تطابقت عليها آراء العقلاء كافّة بما هم عقلاء.

و حينئذ- بعد حكم العقل النظريّ بالملازمة- يستكشف حكم الشارع على سبيل القطع؛ لأنّه بضمّ المقدمّة العقليّة المشهورة- التي هي من الآراء المحمودة التي يدركها العقل العمليّ- إلى المقدّمة التي تتضمّن الحكم بالملازمة التي يدركها العقل النظريّ، يحصل للعقل النظريّ العلم بأنّ الشارع له هذا الحكم؛ لأنّه حينئذ يقطع باللازم- و هو الحكم- بعد فرض قطعه بثبوت الملزوم و الملازمة.

اسم الکتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري المؤلف : المظفر، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 480
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست