responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري المؤلف : المظفر، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 468

2. إنّه ليس بحجّة مطلقا؛ لأنّه لا يدخل في أفراد خبر الواحد من جهة كونه حجّة. (1)

3. التفصيل بين نقل إجماع جميع الفقهاء في جميع العصور الذي يعلم فيه من طريق الحدس قول المعصوم، فيكون حجّة، و بين غيره من الإجماعات المنقولة التي يستكشف منها بقاعدة اللطف أو نحوها قول المعصوم، فلا يكون حجّة. و إلى هذا التفصيل مال الشيخ الأعظم الأنصاريّ. (2)

و سرّ الخلاف في المسألة يكمن في أنّ أدلّة خبر الواحد- من جهة أنّها تدلّ على وجوب التعبّد بالخبر- لا تشمل كلّ خبر عن أيّ شي‌ء كان، بل مختصّة بالخبر الحاكي عن حكم شرعيّ، أو عن ذي أثر شرعيّ، ليصحّ أن يتعبّدنا الشارع به، و إلّا فالمحكيّ بالخبر إذا لم يكن حكما شرعيّا، أو ذا أثر شرعيّ لا معنى للتعبّد به، فلا يكون مشمولا لأدلّة حجّيّة خبر الواحد.

و من المعلوم أنّ الإجماع المنقول- غير الإجماع الدخوليّ- إنّما المحكيّ به بالمطابقة نفس أقوال العلماء، و أقوال العلماء في أنفسها- بما هي أقوال علماء- ليست حكما شرعيّا، و لا ذات أثر شرعيّ.

و عليه، فنقل أقوال العلماء من جهة كونها أقوال علماء لا يصحّ أن يكون مشمولا لأدلّة خبر الواحد. و إنّما يصحّ أن يكون مشمولا لها إذا كشف هذا النقل عن الحكم الصادر عن المعصوم، ليصحّ التعبّد به.

إذا عرفت ذلك، فنقول: إن ثبت لدينا أنّه يكفي في صحّة التعبّد بالخبر كشفه- على أيّ نحو كان من الكشف- عن الحكم الصادر من المعصوم، و لو باعتبار الناقل، نظرا إلى أنّه لا يعتبر في حجّيّة الخبر حكاية نصّ ألفاظ المعصوم؛ لأنّ المناط معرفة حكمه، و لذا يجوز النقل بالمعنى، فالإجماع (3) المنقول- الذي هو موضع البحث- يكون حجّة مطلقا؛ لأنّه‌


[1]. قال في العدّة: «و حكي عن النظّام، و جعفر بن حرب، و جعفر بن مبشر، أنّهم قالوا: الإجماع ليس بحجّة».

العدّة 2: 601.

[2]. فرائد الأصول 1: 87 و 95.

[3]. جواب «إن ثبت».

اسم الکتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري المؤلف : المظفر، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 468
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست