responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري المؤلف : المظفر، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 464

طريقة مخصوصة من هذه الطرائق، أو نحوها، بل المناط حصول القطع بقول المعصوم.

و التحقيق أنّه يندر حصول القطع بقول المعصوم من الإجماع المحصّل ندرة لا تبقى معها قيمة لأكثر الإجماعات التي نحصّلها، بل لجميعها بالنسبة إلى عصور الغيبة. و تفصيل ذلك أن نقول ببرهان السبر و التقسيم: إنّ المجمعين إمّا أن يكون رأيهم- الذي اتّفقوا عليه- بغير مستند و دليل، أو عن مستند و دليل. لا يصحّ الفرض الأوّل؛ لأنّ ذلك مستحيل عادة في حقّهم، و لو جاز ذلك في حقّهم فلا تبقى قيمة لآرائهم حتى يستكشف منها الحقّ.

فيتعيّن الفرض الثاني، و هو أن يكون لهم مدرك خفي علينا و ظهر لهم.

و مدارك الأحكام منحصرة عند الإماميّة في أربعة: الكتاب، و السنّة، و الإجماع، و الدليل العقليّ. و لا يصحّ أن يكون مدركهم ما عدا السنّة من هذه الأربعة.

أمّا الكتاب: فإنّما لا يصحّ أن يكون مدركهم؛ فلأجل أنّ القرآن الكريم بين أيدينا مقروء و مفهوم، فلا يمكن فرض آية منه خفيت علينا، و ظهرت لهم. و لو فرض أنّهم فهموا من آية شيئا خفي علينا وجهه فإنّ فهمهم ليس حجّة علينا، فإجماعهم لو استند إلى ذلك لا يكون موجبا للقطع بالحكم الواقعيّ، أو موجبا لقيام الحجّة علينا. فلا ينفع مثل هذا الإجماع.

و أمّا الإجماع: فواضح أنّه لا يصحّ أن يكون مدركا لهم؛ لأنّ هذا الإجماع- الذي صار مدركا للإجماع- ننقل الكلام إليه أيضا، فنسأل عن مدركه، فلا بدّ أن ينتهي إلى غيره من المدارك الأخرى.

و أمّا الدليل العقليّ: فأوضح؛ لأنّه لا تتصوّر هناك قضيّة عقليّة يتوصّل بها إلى حكم شرعيّ كانت مستورة علينا، و ظهرت لهم؛ ضرورة أنّه لا بدّ في القضيّة العقليّة- التي يتوصّل بها إلى الحكم الشرعيّ- أن تتطابق عليها آراء جميع العقلاء، و إلّا فلا يصحّ التوصّل بها إلى الحكم الشرعيّ. فلو أنّ المجمعين كانوا قد تمسّكوا بقضيّة عقليّة ليست بهذه المثابة فلا تبقى قيمة لآرائهم حتى يستكشف منها الحقّ و موافقة الإمام؛ لأنّهم يكونون كمن لا مدرك لهم.

فانحصر مدركهم في جميع الأحوال في «السنّة».

اسم الکتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري المؤلف : المظفر، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 464
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست