responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري المؤلف : المظفر، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 381

كما وقع في تعبيرات بعض الأصوليّين المتأخّرين، (1) أم أنّ المراد أنّ طريقيّته ذاتيّة؟

و إنّما صحّ أن يسأل هذا السؤال، فمن أجل قياسه على الظنّ حينما نقول: «إنّه حجّة»، فإنّ فيه جهتين:

1. جهة طريقيّته للواقع: فحينما نقول: «إنّ حجّيّته مجعولة»، نقصد أنّ طريقيّته مجعولة؛ لأنّها ليست ذاتيّة له؛ لوجود احتمال الخلاف. فالشارع يجعله طريقا إلى الواقع؛ بإلغاء احتمال الخلاف، كأنّه لم يكن، فتتمّ بذلك طريقيّته الناقصة ليكون كالقطع في الإيصال إلى الواقع. و هذا المعنى هو المجعول للشارع.

2. جهة وجوب متابعته: فحينما نقول: «إنّه حجّة»، نقصد أنّ الشارع أمر بوجوب متابعة ذلك الظنّ، و الأخذ به، أمرا مولويّا؛ فينتزع من هذا الأمر أنّ هذا الظنّ موصل إلى الواقع، و منجّز له؛ فيكون المجعول هذا الوجوب، و يكون هذا معنى حجّيّة الظنّ.

و إذا كان هذا حال الظنّ فالقطع ينبغي أن يكون له أيضا هاتان الجهتان، فنلاحظهما حينما نقول- مثلا-: «إنّ حجّيّته ذاتيّة» إمّا من جهة كونه طريقا بذاته، و إمّا من جهة وجوب متابعته لذاته.

و لكن في الحقيقة أنّ التعبير بوجوب متابعة القطع لا يخلو عن مسامحة ظاهرة، منشؤها ضيق العبارة عن المقصود؛ إذ يقاس على الظنّ. و السرّ في ذلك واضح؛ لأنّه ليس للقطع متابعة مستقلّة غير الأخذ بالواقع المقطوع به، فضلا عن أن يكون لهذه المتابعة وجوب مستقلّ غير نفس وجوب الأخذ بالواقع المقطوع به- أي وجوب طاعة الواقع المنكشف بالقطع من وجوب، أو حرمة، أو نحوهما-؛ إذ ليس وراء انكشاف الواقع شي‌ء ينتظره الإنسان، فإذا انكشف الواقع له فلا بدّ أن يأخذ به.

و هذه اللابدّيّة لابدّيّة عقليّة (2) منشؤها أنّ القطع بنفسه طريق إلى الواقع، و عليه، فيرجع‌


[1]. كالمحقّق النائينيّ في فوائد الأصول 3: 6.

[2]. هذه اللابدّيّة العقليّة هي نفس وجوب الطاعة الذي هو وجوب عقليّ؛ لأنّه داخل في الآراء المحمودة التي تتطابق عليها آراء العقلاء بما هم عقلاء، كما شرحناه في الجزء الثاني*- منه (قدّس سرّه)-.

(*) راجع المقصد الثاني: 244- 245.

اسم الکتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري المؤلف : المظفر، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست