responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري المؤلف : المظفر، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 358

فإن كان الأوّل فهو خارج عن مسألتنا- كما تقدّم في التنبيه السابق-؛ إذ لا شكّ في أنّه لو كان النهي بداعي الإرشاد إلى مانعيّة الشي‌ء في المعاملة فإنّه يكود دالّا على فسادها عند الإخلال؛ لدلالة النهي على اعتبار عدم المانع فيها، فتخلّفه تخلّف للشرط المعتبر في صحّتها. و هذا لا ينبغي أن يختلف فيه اثنان.

و إن كان الثاني فإنّ النهي إمّا أن يكون عن ذات السبب- أي عن العقد الإنشائي-، أو فقل: عن التسبيب به لإيجاد المعاملة، كالنهي عن البيع وقت النداء لصلاة الجمعة في قوله (تعالى): إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى‌ ذِكْرِ اللَّهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ ... (1)؛ و إمّا أن يكون عن ذات المسبّب- أي عن نفس وجود المعاملة- كالنهي عن بيع الآبق و بيع المصحف.

فإن كان النهي على النحو الأوّل- أي عن ذات السبب-، فالمعروف أنّه لا يدلّ على فساد المعاملة (2)؛ إذ لم تثبت المنافاة لا عقلا و لا عرفا بين مبغوضيّة العقد و التسبيب به، و بين إمضاء الشارع له بعد أن كان العقد مستوفيا لجميع الشروط المعتبرة فيه، بل ثبت خلافها، كحرمة الظهار التي لم تناف ترتّب الأثر عليه من الفراق.

و إن كان النهي على النحو الثاني- أي عن المسبّب-، فقد ذهب جماعة من العلماء (3) إلى أنّ النهي في هذا القسم يقتضي الفساد.

و أقصى ما يمكن تعليل ذلك بما ذكره بعض أعاظم مشايخنا (4) من أنّ صحّة كلّ معاملة مشروطة بأن يكون العاقد مسلّطا على المعاملة في حكم الشارع، غير محجور عليه من قبله من التصرّف في العين التي تجري عليها المعاملة. و نفس النهي عن المسبّب يكون معجّزا مولويا للمكلّف عن الفعل، و رافعا لسلطنته عليه، فيختلّ به ذلك الشرط المعتبر في‌


[1]. الجمعة (62) الآية: 9.

[2]. ذهب إليه في القوانين 1: 159، و الفصول: 140، و درر الفوائد 1: 157، و فوائد الأصول 2: 471، و المحاضرات 5: 31.

[3]. و منهم المحقّق النائينيّ في فوائد الأصول 2: 471.

[4]. و هو المحقّق النائينيّ في فوائد الأصول 2: 471- 472.

اسم الکتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري المؤلف : المظفر، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست