responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري المؤلف : المظفر، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 325

الملازمات العقليّة غير المستقلّة، فإنّ معنى القول بالامتناع هو تنقيح صغرى الكبرى العقليّة القائلة بامتناع اجتماع الأمر و النهي في شي‌ء واحد حقيقيّ.

توضيح ذلك أنّه إذا قلنا بأنّ الحكم يسري من العنوان إلى المعنون، و أنّ تعدّد العنوان لا يوجب تعدّد المعنون؛ فإنّه يتنقّح عندنا موضوع اجتماع الأمر و النهي في واحد الثابتين شرعا، فيقال على نهج القياس الاستثنائيّ هكذا: «إذا التقى عنوان المأمور به و المنهيّ عنه في واحد بسوء الاختيار، فإن بقي الأمر و النهي فعليّين معا، فقد اجتمع الأمر و النهي في واحد». و هذه هي الصغرى.

و مستند هذه الملازمة في الصغرى هو سراية الحكم من العنوان إلى المعنون، و أنّ تعدّد العنوان لا يوجب تعدّد المعنون. و إنّما تفرض هذه الملازمة حيث يفرض ثبوت الأمر و النهي شرعا بعنوانيهما.

ثمّ نقول: «و لكنّه يستحيل اجتماع الأمر و النهي في واحد». و هذه هي الكبرى. و هذه الكبرى عقليّة تثبت في غير هذه المسألة.

و هذا القياس استثنائيّ قد استثني فيه نقيض التالي، فيثبت به نقيض المقدّم، و هو عدم بقاء الأمر و النهي فعليّين معا.

و أمّا بناء على الجواز: فيخرج هذا المورد من مورد الالتقاء عن أن يكون صغرى لتلك الكبرى العقليّة.

و لا يجب في كون المسألة أصوليّة من المستقلّات العقليّة و غيرها أن تقع صغرى للكبرى العقليّة على تقدير جميع الأقوال، بل يكفي أن تقع صغرى على أحد الأقوال فقط، فإنّ هذا شأن جميع المسائل الأصوليّة المتقدّمة اللفظيّة و العقليّة، أ لا ترى أنّ المباحث اللفظيّة كلّها لتنقيح صغرى أصالة الظهور، مع أنّ المسألة لا تقع صغرى لأصالة الظهور على جميع الأقوال فيها، كمسألة دلالة صيغة «افعل» على الوجوب، فإنّه على القول بالاشتراك اللفظيّ أو المعنويّ لا يبقى لها ظهور في الوجوب أو غيره.

و لا وجه لتوهّم كون هذه المسألة فقهيّة، أو كلاميّة، أو أصوليّة لفظيّة، و هو واضح بعد ما قدّمناه من شرح تحرير النزاع، و بعد ما ذكرناه سابقا في أوّل هذا الجزء من مناط كون‌

اسم الکتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري المؤلف : المظفر، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست