responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري المؤلف : المظفر، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 316

صحّة العبادة على الأمر بها- كما هو المعروف عن الشيخ صاحب الجواهر (قدّس سرّه) (1)-، فإنّ أعمالهم هذه كلّها باطلة و لا يستحقّون عليها ثوابا؛ لأنّه إمّا منهيّ عنها و النهي يقتضي الفساد، و إمّا لا أمر بها و صحّتها تتوقّف على الأمر.

فهل هناك طريقة لتصحيح فعل المهمّ العباديّ مع وجود الأمر بالأهمّ؟

ذهب جماعة إلى تصحيح العبادة في المهمّ بنحو «الترتّب» بين الأمرين: الأمر بالأهمّ و الأمر بالمهمّ، مع فرض القول بعدم النهي عن الضدّ و أنّ صحّة العبادة تتوقّف على وجود الأمر. (2)

و الظاهر أنّ أوّل من أسّس هذه الفكرة، و تنبّه لها المحقّق الثاني، و شيّد أركانها السيّد الميرزا الشيرازيّ، كما أحكمها (3) و نقّحها شيخنا المحقّق النائينيّ (قدّس سرّه) (4).

و هذه الفكرة و تحقيقها من أروع (5) ما انتهى إليه البحث الأصوليّ تصويرا و عمقا.

و خلاصة فكرة «الترتّب» أنّه لا مانع عقلا من أن يكون الأمر بالمهمّ فعليّا عند عصيان الأمر بالأهمّ، فإذا عصى المكلّف و ترك الأهمّ فلا محذور في أن يفرض الأمر بالمهمّ حينئذ؛ إذ لا يلزم منه طلب الجمع بين الضدّين، كما سيأتي توضيحه. (6)

و إذا لم يكن مانع عقليّ من هذا الترتّب؛ فإنّ الدليل يساعد على وقوعه، و الدليل هو نفس الدليلين المتضمّنين للأمر بالمهمّ و الأمر بالأهمّ، و هما كافيان لإثبات وقوع الترتّب.

و عليه، ففكرة الترتّب و تصحيحها يتوقّف على شيئين رئيسين في الباب: أحدهما:

إمكان الترتّب في نفسه. و ثانيهما: الدليل على وقوعه.

أمّا الأوّل:- و هو إمكانه في نفسه- فبيانه أنّ أقصى ما يقال في إبطال الترتّب و


[1]. جواهر الكلام 2: 88، و 9: 155- 156 و 161.

[2]. أمّا نحن- الذين نقول بأنّ صحّة العبادة لا تتوقّف على وجود الأمر فعلا و أنّ الأمر بالشي‌ء لا يقتضي النهي عن ضدّه- ففي غنى عن القول بالترتّب لتصحيح العبادة في مقام المزاحمة بين الضدّين الأهمّ و المهمّ، كما تقدّم.- منه (رحمه اللّه)-.

[3]. و في «س»: و أحكم بنيانها.

[4]. راجع التعليقة رقم «1» من الصفحة: 315.

[5]. أي أعجب، و بالفارسيّة: «شگفت‌انگيزتر، خوش‌تر، لذت‌بخش‌تر».

[6]. سيأتي بعد أسطر.

اسم الکتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري المؤلف : المظفر، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست