responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري المؤلف : المظفر، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 304

عقليّا صرفا.

و الحقّ أنّه لا يقتضيه بأيّ نحو من أنحاء الاقتضاء (1)، أي إنّه ليس هناك نهي مولويّ عن الترك يقتضيه نفس الأمر بالفعل على وجه يكون هناك نهي مولويّ وراء نفس الأمر بالفعل.

و الدليل عليه أنّ الوجوب- سواء كان مدلولا لصيغة الأمر، أو لازما عقليّا لها كما هو الحقّ- ليس معنى مركّبا، بل هو معنى بسيط وحدانيّ، هو لزوم الفعل، و لازم كون الشي‌ء واجبا المنع من تركه.

و لكن هذا المنع اللازم للوجوب ليس منعا مولويّا، و نهيا شرعيّا، بل هو منع عقليّ تبعيّ من غير أن يكون هناك من الشارع منع و نهي وراء نفس الوجوب. و سرّ ذلك واضح، فإنّ نفس الأمر بالشي‌ء على وجه الوجوب كاف في الزجر عن تركه، فلا حاجة إلى جعل للنهي عن الترك من الشارع زيادة على الأمر بذلك الشي‌ء.

فإن كان مراد القائلين بالاقتضاء في المقام أنّ نفس الأمر بالفعل يكون زاجرا عن تركه، فهو مسلّم، بل لا بدّ منه؛ لأنّ هذا هو مقتضى الوجوب؛ و لكن ليس هذا هو موضع النزاع في المسألة، بل موضع النزاع هو النهي المولويّ زائدا على الأمر بالفعل؛ و إن كان مرادهم أنّ هناك نهيا مولويّا عن الترك يقتضيه الأمر بالفعل- كما هو موضع النزاع- فهو غير مسلّم، و لا دليل عليه، بل هو ممتنع.

و بعبارة أوضح و أوسع: أنّ الأمر و النهي متعاكسان- بمعنى أنّه إذا تعلّق الأمر بشي‌ء فعلى طبع ذلك يكون نقيضه بالتبع ممنوعا منه، و إلّا لخرج الواجب عن كونه واجبا؛ و إذا تعلّق النهي بشي‌ء فعلى طبع ذلك يكون نقيضه بالتبع مدعوّا إليه، و إلّا لخرج المحرّم عن كونه محرّما ...، و لكن ليس معنى هذه التبعيّة في الأمر أن يتحقّق- فعلا- نهي مولويّ عن ترك المأمور به بالإضافة إلى الأمر المولويّ بالفعل، كما أنّه ليس معنى هذه التبعيّة في النهي أن يتحقّق- فعلا- أمر مولويّ بترك المنهيّ عنه بالإضافة إلى النهي‌


[1]. كما ذهب إليه الإمام الخمينيّ و المحقّق الخوئيّ من المعاصرين، فراجع مناهج الوصول 2: 17، و المحاضرات 3: 48.

اسم الکتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري المؤلف : المظفر، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست