responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري المؤلف : المظفر، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 257

الجاهل مكلّف بها كالعالم، غاية الأمر أنّها غير منجّزة بالفعل بالنسبة إلى الجاهل القاصر (1) حين جهله، و إنّما يكون معذورا في المخالفة لو اتّفقت له باتّباع الأمارة؛ إذ لا تكون الأمارة عندهم إلّا طريقا محضا لتحصيل الواقع.

و مع انكشاف الخطأ لا يبقى مجال للعذر، بل يتنجّز الواقع حينئذ في حقّه من دون أن يكون قد جاء بشي‌ء يسدّ مسدّه و يغني عنه.

و لا يصحّ القول بالإجزاء إلّا إذا قلنا: إنّه بقيام الأمارة على وجوب شي‌ء تحدث فيه مصلحة ملزمة على أن تكون هذه المصلحة وافية بمصلحة الواقع، يتدارك بها مصلحة الواجب الواقعيّ، فتكون الأمارة مأخوذة على نحو الموضوعيّة للحكم؛ ضرورة أنّه مع هذا الفرض يكون ما أتى به على طبق الأمارة مجزئا عن الواقع؛ لأنّه قد أتى بما يسدّ مسدّه، و يغني عنه في تحصيل مصلحة الواقع.

و لكن هذا معناه التصويب المنسوب إلى المعتزلة (2)، أي إنّ أحكام اللّه (تعالى) تابعة لآراء المجتهدين و إن كانت له أحكام واقعيّة ثابتة في نفسها، فإنّه يكون- عليه- كلّ رأي أدّى إليه نظر المجتهد قد أنشأ اللّه (تعالى) على طبقه حكما من الأحكام. و التصويب بهذا المعنى قد أجمعت الإماميّة على بطلانه (3)، و سيأتي البحث عنه في «مباحث الحجّة». (4)

و أمّا: القول بالمصلحة السلوكيّة- أي إنّ نفس متابعة الأمارة فيها مصلحة ملزمة


[1]. الجاهل القاصر من لم يتمكّن من الفحص أو فحص فلم يعثر. و يقابله المقصّر، و هو بعكسه. و الأحكام منجّزة بالنسبة إلى المقصّر لحصول العلم الإجمالي بها عنده، و العلم منجّز للأحكام و إن كان إجماليّا فلا يكون معذورا؛ بل الاحتمال وحده بالنسبة إليه يكون منجّزا. و سيأتي البحث عن ذلك في «مباحث الحجّة».- منه (رحمه اللّه)-.

[2]. نسب القول بالتصويب إلى المعتزلة و أبي الحسن الأشعريّ في كتاب إرشاد الفحول: 261. و نسب إلى الأشعريّ و القاضي أبي بكر الباقلانيّ و جمهور المتكلّمين من الأشاعرة و المعتزلة في كتاب نهاية السئول 4: 560. و ما ذكره المصنّف (رحمه اللّه) في المتن هو التصويب المنسوب إلى المعتزلة من أنّ أحكام اللّه (تعالى) تابعة لرأي المجتهد و إن كانت هناك أحكام واقعيّة ثابتة في نفسها. و أمّا التصويب المنسوب إلى الأشاعرة هو أن يفرض أن لا حكم ثابتا في نفسه، بل اللّه (تعالى) ينشئ أحكامه على طبق ما أدّى إليه رأي المجتهد.

[3]. كما في كفاية الأصول: 535.

[4]. يأتي في مقدّمة المقصد الثالث، المبحث 14 «المصلحة السلوكيّة».

اسم الکتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري المؤلف : المظفر، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست