responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري المؤلف : المظفر، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 179

عدم كذب الراوي- مقدّم على الأصل الجاري في ذي القرينة و هو هنا أصالة العموم.

11. دوران بين التخصيص و النسخ (1)

اعلم أنّ العامّ و الخاصّ المنفصل يختلف حالهما من جهة العلم بتأريخهما معا، أو بتأريخ أحدهما، أو الجهل بهما معا. فقد يقال في بعض الأحوال بتعيين أن يكون الخاصّ ناسخا للعام، أو منسوخا له، أو مخصّصا إيّاه. و قد يقع الشكّ في بعض الصور، و لتفصيل الحال نقول: إنّ الخاصّ و العامّ من ناحية تأريخ صدورهما لا يخلوان من خمس حالات:

فإمّا أن يكونا معلومي التأريخ، أو مجهولي التأريخ، أو أحدهما مجهولا و الآخر معلوما، هذه ثلاث صور. ثمّ المعلوم تأريخهما: إمّا أن يعلم تقارنهما عرفا، أو يعلم تقدّم العامّ، أو يعلم تأخّر العامّ؛ فتكون الصور خمسا:

الصورة الأولى إذا كانا معلومي التأريخ مع العلم بتقارنهما عرفا

؛ فإنّه لا مجال لتوهّم النسخ فيهما.

الصورة الثانية: إذا كانا معلومي التاريخ مع تقدّم العامّ‌

، فهذه على صورتين:

1. أن يكون ورود الخاصّ قبل وقت العمل بالعامّ. و الظاهر أنّه لا إشكال حينئذ في حمله على التخصيص بغير كلام، إمّا لأنّ النسخ لا يكون قبل وقت العمل بالمنسوخ كما قيل (2)، و إمّا لأنّ الأولى فيه التخصيص، كما سيأتي في الصورة الآتية.

2. أن يكون وروده بعد وقت العمل بالعامّ. و هذه الصورة هي أشكل الصور، و هي التي وقع فيها الكلام في أنّ الخاصّ يجب أن يكون ناسخا (3)، أو يجوز أن يكون مخصّصا و لو في بعض الحالات (4)؟ و مع الجواز يتكلّم حينئذ في أنّ الحمل على التخصيص‌


[1]. النسخ في اللغة بمعنى الإزالة. و في الاصطلاح هو رفع أمر ثابت في الشريعة بارتفاع أمده و زمانه.

[2]. هكذا قال الشيخ في مطارح الأنظار: 212.

[3]. كما في مطارح الأنظار: 212، و كفاية الأصول: 276.

[4]. كما في أجود التقريرات 2: 506، و المحاضرات 5: 322- 323.

اسم الکتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري المؤلف : المظفر، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست