responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري المؤلف : المظفر، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 124

الأوّل: مفهوم الشرط

تحرير محلّ النزاع‌

لا شكّ في أنّ الجملة الشرطيّة يدلّ منطوقها- بالوضع- على تعليق التالي فيها على المقدّم الواقع موقع الفرض و التقدير. و هي على نحوين:

1. أن تكون مسوقة لبيان موضوع الحكم، أي إنّ المقدّم هو نفس موضوع الحكم، حيث يكون الحكم في التالي منوطا بالشرط في المقدّم على وجه لا يعقل فرض الحكم بدونه، نحو قولهم: «إن رزقت ولدا فاختنه»؛ فإنّه في المثال لا يعقل فرض ختان الولد إلّا بعد فرض وجوده. و منه قوله (تعالى): وَ لا تُكْرِهُوا فَتَياتِكُمْ عَلَى الْبِغاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً؛ (1) فإنّه لا يعقل فرض الإكراه على البغاء إلّا بعد فرض إرادة التحصّن من قبل الفتيات.

و قد اتّفق الأصوليّون على أنّه لا مفهوم لهذا النحو من الجملة الشرطيّة؛ لأنّ انتفاء الشرط معناه انتفاء موضوع الحكم، فلا معنى للحكم بانتفاء التالي على تقدير انتفاء المقدّم إلّا على نحو السالبة بانتفاء الموضوع. و لا حكم حينئذ بالانتفاء، بل هو انتفاء الحكم.

فلا مفهوم للشرطيّة في المثالين، فلا يقال: «إن لم ترزق ولدا فلا تختنه» و لا يقال: «إن لم يردن تحصّنا فأكرهوهنّ على البغاء».

2. ألّا تكون مسوقة لبيان الموضوع، حيث يكون الحكم في التالي منوطا بالشرط على وجه يمكن فرض الحكم بدونه، نحو قولهم: «إن أحسن صديقك فأحسن إليه»، فإنّ فرض الإحسان إلى الصديق لا يتوقّف عقلا على فرض صدور الإحسان منه، فإنّه يمكن الإحسان إليه، أحسن أو لم يحسن.

و هذا النحو الثاني من الشرطيّة هو محلّ النزاع في مسألتنا، و مرجعه إلى النزاع في دلالة الشرطيّة على انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط، بمعنى أنّه هل يستكشف من طبع التعليق على الشرط انتفاء نوع الحكم المعلّق- كالوجوب مثلا- على تقدير انتفاء الشرط؟


[1]. النور (24) الآية: 33.

اسم الکتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري المؤلف : المظفر، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست