اسم الکتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري المؤلف : المظفر، الشيخ محمد رضا الجزء : 1 صفحة : 103
مباحث الحجّة و غيرها إن شاء اللّه (تعالى) (1). و ليس هذا موضعه.
2. المعلّق و المنجّز (2)
لا شكّ أنّ الواجب المشروط بعد حصول شرطه يكون وجوبه فعليّا شأن الواجب المطلق، فيتوجّه التكليف فعلا إلى المكلّف. و لكن فعليّة التكليف تتصوّر على وجهين:
1. أن تكون فعليّة الوجوب مقارنة زمانا لفعليّة الواجب، بمعنى أن يكون زمان الواجب نفس زمان الوجوب. و يسمّى هذا القسم: «الواجب المنجّز»، كالصلاة بعد دخول وقتها؛ فإنّ وجوبها فعليّ، و الواجب- و هو الصلاة- فعليّ أيضا.
2. أن تكون فعليّة الوجوب سابقة زمانا على فعليّة الواجب، فيتأخّر زمان الواجب عن زمان الوجوب. و يسمّى هذا القسم: «الواجب المعلّق»؛ لتعليق الفعل- لا وجوبه- على زمان حاصل بعد، كالحجّ- مثلا-، فإنّه عند حصول الاستطاعة يكون وجوبه فعليّا- كما قيل (3)- و لكن الواجب معلّق على حصول الموسم، فإنّه عند حصول الاستطاعة وجب الحجّ، و لذا يجب عليه أن يهيّئ المقدّمات و الزاد و الراحلة حتّى يحصل وقته و موسمه ليفعله في وقته المحدّد له.
و قد وقع البحث و الكلام هنا في مقامين:
الأوّل: في إمكان الواجب المعلّق، و المعروف عن صاحب الفصول (قدّس سرّه) القول بإمكانه و وقوعه (4). و الأكثر على استحالته (5)، و هو المختار، و سنتعرّض له- إن شاء اللّه (تعالى)- في
[1]. يأتى في المبحث الحادي عشر من المباحث المذكورة في المقدّمة من المقصد الثالث.
[2]. هذا التقسيم هو الذى ابتكره صاحب الفصول. و قد أنكره الشيخ الأعظم الأنصاريّ. و المحقّق الخراسانيّ تعرّض لإنكاره عليه و قال: «فلا يكون مجال لإنكاره عليه»، ثمّ أورد على التقسيم المذكور بوجه آخر.