responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أرجوزة في الفقه المؤلف : السبزواري، الملا هادي    الجزء : 1  صفحة : 413

المهرجا عينا و دينا منفعة * * * معيّنا بحيث بهما رفعه

و جوّز الإقلال و الإكثارا * * * و إن تشأ فآتها قنطارا

قد شاع مهر السنّة في الألسنة * * * بخمسمأة درهم معيّنة

و يكره الزيادة عليها * * * بل ردّ علم الهدى إليها

بالعقد يملك الصداق أجمعا * * * ملكا مراعى و النماء تبعا

نبراس [في المهر]

(المهرجا عينا و دينا) أي ما في الذمّة و (منفعة)- و لو كتعليم صنعة أو سورة- (معيّنا بحيث بهما) أي إبهاما (رفعه)، إمّا بالمشاهدة أو بالكيل أو الوزن أو العدد أو غير ذلك.

(و جوّز الإقلال) في المهر ما لم يقصر عن التقويم كحبّة من حنطة، (و الإكثارا، و إن تشأ فآتها قنطارا)، و قدّر القنطار تقديرات، حتّى قيل: إنّه ملأ مسك ثور ذهبا أو فضّة.

(قد شاع مهر السنّة في الألسنة) أي ألسنة الفقهاء و أهل الدين، و هو (بخمسمأة درهم [1] معيّنة)، و في النصوص [2] «إنّ النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) تزوّج به نساءه و زوّج به بناته». (و يكره الزيادة عليها، بل ردّ علم الهدى) السيد المرتضى [3] الزيادة لو زيد على مهر السنّة (إليها)، أي إلى السنّة.

ثمّ إنّ المرأة تملك المهر جميعا بمجرّد العقد، كما قلنا (بالعقد تملك الصداق


[1] في الكافي (5/ 376، كتاب النكاح، باب السنة في المهور، ح 3): «كان صداق النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) اثنتي عشرة أوقية و نشا، و النش نصف الأوقية، و الأوقية أربعون درهما، فذلك خمس مائة درهم».

[2] راجع الكافي: 5/ 376، ح 5. الوسائل: 21/ 246، ح 27003.

[3] الانتصار: 292، المسألة: 164. راجع أيضا شرح اللمعة: 2/ 98.

اسم الکتاب : أرجوزة في الفقه المؤلف : السبزواري، الملا هادي    الجزء : 1  صفحة : 413
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست