responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أرجوزة في الفقه المؤلف : السبزواري، الملا هادي    الجزء : 1  صفحة : 392

و من ثلاثا طلّقت فحرّمت * * * تنكح زوجا غيره فحلّلت

و من كذا طلّق تسعا للعدة * * * تحرم عليه حرمة مؤبّدة

بالطلقتين الأمة قد أحوجت * * * محلّلا بالسّت دوما حرّمت

إنّ الطلاق كاشف الشقاق * * * متى يثلّث حثّ بالفراق

ثمّ محلّل إذا تخلّلا * * * نائرة الغيرة منه اشتعلا

و شحّذ الشوق فقلبا شغفا * * * علّهما بعد الفراق ائتلفا

لكن إذا لم ينجع التحلّل * * * يلغوا النكاح فدواما يفصل

نبراس

(و من ثلاثا طلّقت)- بالبناء للمفعول- (فحرّمت، تنكح زوجا غيره فحلّلت) كما في الكتاب و السنّة، (و من كذا طلّق) أي بتخلّل المحلّل (تسعا للعدة) أي طلاقا عدّيا، بأن طلّق و رجع في العدّة، و طلق و رجع في العدّة [1] مع الوطي في الرجوعين، و طلّق ثمّ تخلّل المحلّل، ثم وقع ما وقع في المرّة الأولى إلى أن استوفى التسع، (تحرم عليه حرمة مؤبّدة).

و (بالطلقتين الأمة قد أحوجت محلّلا) و (بالستّ دوما حرّمت).

سرّ

(إنّ الطلاق كاشف الشقاق) و النزاع بين الزوجين (متى يثلّث حثّ بالفراق)، حيث حكم بتحريمها على المطلّق. (ثمّ محلّل إذا تخلّلا نائرة الغيرة منه اشتعلا، و شحّذ) أي حدّد (الشوق) منه (فقلبا) أي قلب المطلق (شغفا علّهما)- مخفّف لعلّ- (بعد الفراق ائتلفا، لكن إذا لم ينجع التحلّل)- بالحاء المهملة و يمكن أن يكون


[1] م:- في العدة.

اسم الکتاب : أرجوزة في الفقه المؤلف : السبزواري، الملا هادي    الجزء : 1  صفحة : 392
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست