responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أرجوزة في الفقه المؤلف : السبزواري، الملا هادي    الجزء : 1  صفحة : 366

و الشرع يأبى ما هو المظنّة * * * للحظر لم يقصر على المئنّة

و روم تخليف نقا الغايات * * * فدونه كشأن حيوانات

و الالتذاذ رشوة للعامل * * * كيف و أبهاه كرؤيا زائل

و قبل أن تبلغ تسعا حرما * * * دخولها إن تفض تحرم دائما

إذا الأذى اشتدّ الجزا عادلها * * * إنّ جزا سيّئة ماثلها

ما هو المظنّة للحظر) و يحذر عنه مخافة الوقوع في الحظر، (لم يقصر على المئنّة) و موضع التحقّق.

(و روم تخليف) أي قصد استخلاف الإنسان من النكاح (نقا الغايات) أي نقاوتها و لبّها، (فدونه) كما في هذا العمل (كشأن حيوانات، و الالتذاذ) الحسّي من المباشرة الحاصل للإنسان (رشوة) جعلها اللّه (للعامل) لئلا يهمل أمر الاستخلاف، لا أنّه و أمثاله غاية إلّا بالعرض، و (كيف) يكون الالتذاذ غاية بالذات (و أبهاه) [1] أي أحسن الالتذاذ الحسّي- بل الخيالي و الوهمي- (كرؤيا زائل)، سواء كان الرؤيا من هذا النوع أم لا.

نبراس

(و قبل أن تبلغ) الزوجة (تسعا) من السنين (حرما دخولها) و (إن) تدخل و (تفض) بها (تحرم) عليه (دائما).

سرّ

(إذا الأذى اشتدّ) فحينئذ (الجزا عادلها) و وازنها (إنّ جزا سيّئة ماثلها)، اقتباس من الآية الشريفة وَ جَزٰاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهٰا [42/ 40].


[1] م: و انها.

اسم الکتاب : أرجوزة في الفقه المؤلف : السبزواري، الملا هادي    الجزء : 1  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست