responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أرجوزة في الفقه المؤلف : السبزواري، الملا هادي    الجزء : 1  صفحة : 329

جذع ثنيّ لم تكن عجفاء * * * عورا و لا عرجا و لا عضباء

بالجملة الناقص كالخصيّ ذر * * * لكنّ شقّ الاذن منه اغتفر

يروى سوادات لها ثلاثا * * * و ليتوزّع لحمها أثلاثا

من لم يجد هديا يصوم عشرة * * * ثلاثة و سبعة مشتهرة

أو (ثنيّ) من غيره، و هو من البقر و المعز ما دخل في الثانية، و من الإبل ما دخل في السادسة، (لم تكن عجفاء) أي مهزولة، بحيث لا يكون على كليتها شحم، و لا (عورا و لا عرجا و لا عضباء) أي مكسورة القرن الداخل.

و (بالجملة الناقص كالخصيّ) أو مقطوع الاذن أو غيرهما (ذر) و لا تذبح؛ (لكنّ شقّ الاذن منه [1] اغتفر).

و من المستحبّات أنّه (يروى سوادات لها ثلاثا)، ففي صحاح من الأخبار «ينظر في سواد و يمشي في سواد و يأكل و يشرب في سواد» [2].

قال الشهيد الثاني [3] «و في رواية: «و يبعر في سواد، إمّا بكون هذه المواضع- و هي العين و القوائم و البطن و المبعر- سودا، أو بكونه ذا ظلّ عظيم لسمنه و عظم جثّته، بحيث ينظر فيه و يبرك و يمشي، مجازا في السمن، أو بكونه رعى و مشى و نظر و برك في السواد- و هو الخضرة و المرعى- زمانا طويلا فسمن لذلك؛ قيل [4]: و التفسيرات الثلاثة مرويّة عن أهل البيت (عليهم السلام)»- انتهى.

(و ليتوزّع لحمها أثلاثا)، يأكل ثلثه، و يهدي ثلثه، و يتصدّق للقانع و المعترّ ثلثه.

(من لم يجد هديا) و لا ثمنه على الوجه المقرر عندهم (يصوم عشرة) أيّام،


[1] م: منها.

[2] الكافي: 4/ 209، ح 10 و 489، ح 4. الوسائل: 14/ 110، ح 18733- 18734.

[3] شرح اللمعة الدمشقية: 236، القول في مناسك منى.

[4] جاء في هامش المصدر: القائل هو قطب الدين الراوندي.

اسم الکتاب : أرجوزة في الفقه المؤلف : السبزواري، الملا هادي    الجزء : 1  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست