responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أرجوزة في الفقه المؤلف : السبزواري، الملا هادي    الجزء : 1  صفحة : 297

ألا ترى تكراره في البسملة * * * المبتدء بها لكلّ مشغلة

للرجل التظليل لكن إذ عبر * * * و قصّ ظفر و إزالة الشعر

و نظر المرآت ثمّ تغطية * * * رأسا و في المرأة للرأس هيه

من فوق رأسها القناع سدلت * * * لطرف الأنف و ما تنقّبت

و لبس ما لم تعتد المرأة من * * * حليّ أو ما اعتيد إن زينا تبن

و قطع نبت غير ما في ملكه * * * و الإذخر و شجر الفواكه

كما سيأتي، (ألا ترى تكراره) أي تكرار الرحم بصيغتي الرحمن الرحيم (في البسملة، المبتدء بها لكلّ مشغلة)، كما في الحديث [1]: «كلّ أمر ذي بال لم يبدء فيه ببسم اللّه فهو أبتر».

نبراس:

و منها (للرجل التظليل لكن إذ عبر) أي حالة كونه سائرا، بخلاف المرأة، و الرجل حالة كونه في المنزل. (و) منها (قص ظفر). (و) منها (إزالة الشعر).

(و) منها (نظر المرآة) أي فيها. (ثمّ) منها (تغطية رأسا، و في المرأة للرأس هيه) أي تغطية، و الهاء للسكت، و إذا كانت تغطية الوجه حراما على المرأة المحرمة فهي (من فوق رأسها القناع سدلت لطرف الأنف)- اللام بمعنى إلى- (و ما تنقّبت).

(و) منها (لبس ما لم تعتد المرأة من حليّ) و إن لم تكن للزينة، (أو ما اعتيد) منها لبسه لكن (إن زينا تبن) أي إن تظهرها للزينة. (و) منها (قطع نبت غير ما في ملكه، و) غير (الإذخر و) غير (شجر الفواكه)، و ربّما لم يذكر هذا في محرّمات الإحرام لحرمة قطع نبات الحرم على المحلّ أيضا عدا ما استثني، و لا وجه له لأنّ الصيد أيضا كذلك.


[1] التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري: 25. و رواه الزمخشري في الكشاف: 1/ 3- 4.

اسم الکتاب : أرجوزة في الفقه المؤلف : السبزواري، الملا هادي    الجزء : 1  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست