responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أرجوزة في الفقه المؤلف : السبزواري، الملا هادي    الجزء : 1  صفحة : 107

و الحكم من حلّ و حرمة كما * * * في الجنب في جلّ ما تقدّما

و لا لها صلاة أو صوم و لا * * * طواف، تقضي صومها، لا أوّلا

و غسلها كسائر الأغسال مع * * * توضّؤ و في الجنابة ارتفع

ذا الدم و المنيّ عنصر البدن * * * و البدن أشدّ رجسا من وثن

و غافل مبتهج بالبدن * * * شرّ لدى أهل الهدى من وثنيّ

المذكور، و الكون في المساجد كالكون [1]- و كذا الباقي- كما قلنا:

(و الحكم من حلّ و حرمة كما في الجنب في جلّ ما تقدّما) أي في معظمه لا في أقلّه، كحلّية و طي المرأة مع جنابتها و حرمته حال حيضها [2].

(و لا لها)- خبر مقدّم على اسم لا و هو- (صلاة أو صوم و لا طواف)، لكن (تقضي صومها، لا أوّلا) أي لا صلاتها.

(و غسلها) أي غسل الحائض (كسائر الأغسال مع توضّؤ، و في الجنابة) أي في غسلها (ارتفع) أي التوضّؤ.

سرّ [نجاسة دم الحيض و المني]

(ذا الدم و المنيّ عنصر البدن) و أصله، فإنّ البدن من عالم الخلق، كما أنّ الروح من عالم الأمر، (و البدن) حيث يصير كالصنم [3] (أشدّ رجسا من وثن)، اقتباس من الآية الشريفة فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثٰانِ [22/ 30] و إذا كان الفرع كذلك فكيف الأصل. (و غافل مبتهج بالبدن شرّ) أي أسوء حالا (لدى أهل الهدى من وثنيّ)- بياء النسبة.


[1] أي حرمة كون الحائض في المساجد كحرمة كون الجنب فيها.

[2] م:- لا في أقله كحلية. حال حيضها.

[3] م:- حيث يصير كالصنم.

اسم الکتاب : أرجوزة في الفقه المؤلف : السبزواري، الملا هادي    الجزء : 1  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست