و الحكم من حلّ و حرمة كما * * * في الجنب في جلّ ما تقدّما
و لا لها صلاة أو صوم و لا * * * طواف، تقضي صومها، لا أوّلا
و غسلها كسائر الأغسال مع * * * توضّؤ و في الجنابة ارتفع
ذا الدم و المنيّ عنصر البدن * * * و البدن أشدّ رجسا من وثن
و غافل مبتهج بالبدن * * * شرّ لدى أهل الهدى من وثنيّ
المذكور، و الكون في المساجد كالكون [1]- و كذا الباقي- كما قلنا:
(و الحكم من حلّ و حرمة كما في الجنب في جلّ ما تقدّما) أي في معظمه لا في أقلّه، كحلّية و طي المرأة مع جنابتها و حرمته حال حيضها [2].
(و لا لها)- خبر مقدّم على اسم لا و هو- (صلاة أو صوم و لا طواف)، لكن (تقضي صومها، لا أوّلا) أي لا صلاتها.
(و غسلها) أي غسل الحائض (كسائر الأغسال مع توضّؤ، و في الجنابة) أي في غسلها (ارتفع) أي التوضّؤ.
سرّ [نجاسة دم الحيض و المني]
(ذا الدم و المنيّ عنصر البدن) و أصله، فإنّ البدن من عالم الخلق، كما أنّ الروح من عالم الأمر، (و البدن) حيث يصير كالصنم [3](أشدّ رجسا من وثن)، اقتباس من الآية الشريفة فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثٰانِ [22/ 30] و إذا كان الفرع كذلك فكيف الأصل. (و غافل مبتهج بالبدن شرّ) أي أسوء حالا (لدى أهل الهدى من وثنيّ)- بياء النسبة.
[1] أي حرمة كون الحائض في المساجد كحرمة كون الجنب فيها.