responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أرجوزة في الحج و الصيام و الخمس المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 43

فذاك للمالك و الخمس وجب * * * يصنع بالركاز كيفما احب

و من بملك الغير كنزا اوجدا * * * فهكذا و الحكم فيه المبتدا

و واجداً شيئاً بجوف السّمك * * * لمشتر يبتاع من ذي الشبك

و ذاك بعد الخمس في المشتهر * * * قدر نصاب الكنز ملك المشتري

و الفرق بين ما مضى و ما هنا * * * يشكل فالتعريف فيه يجتنى

القول في الغوص

و ما بدا بالغوص ممّا خلقا * * * في البحر لا ممّا به قد غرقا

و ملكه كالكنز و الحكم سلف * * * و ان يكن نصابه عنه اختلف

و ليس للغوص بغير البحر * * * حكم و لا يجري به ما يجري

و لا له في آلة لم تصحب * * * لغائص غاص به في الأقرب

و الحكم في المملوك ان كان غرق * * * و غيره مستوياً و لا فَرقَ

القول في أرباح المكاسب

شاع وجوب الخمس في الأرباح * * * عن اكتساب جاء في الصحاح

و العفو عنه قيل و القول اندرس * * * فالوجه في بطلانه لا يلتمس

و الخمس في الربح بلا كسب فرض * * * و قيل لا و القول واه منقرض

و قل به في هبة أو ارث * * * أو صلة حائزة أو حرث

و لا أرى من سند لجاحد * * * يقصره في قاصد الفوائد

و جاء في مالكة مصحّحة * * * إلى أبي جعفر (عليهما السلام) ما قد أوضحه

و استثن ما يفضل عن تصدق * * * فذاك لا خمس به في الأوفق

القول في المؤنة

مئونة الدافع طول الحول ضع * * * من ربح مال و به الخمس شرع

و من به يعول من قد أعطى * * * من ذلك الربح لزوما حطا

و في به محصّل الإجماع * * * فضلًا عن المنقول للاسماع

و الصرف في الأشخاص و الافراد * * * مختلف كل على المعتاد

و كلّما يلزم أرباب الشرف * * * من الصلات و الهدايا و التحف

و هكذا ما فيه قد تصدقا * * * و ما على العفاة منه انفقا

و ما به زار و حج و اعتمر * * * أو كان في عزاء سيد البشر

و العترة الطاهرة المطهرة * * * و العلماء الأتقياء البررة

و مسرف في البذل ما فيه جنن * * * في أشبه القولين ذا من المؤن

و دين ما اضطر إليه المقترض * * * مئونة تحسب كيفما فرض

و غير محتاج له فيه اختلف * * * رأي أولي التدقيق من عز السلف

و من يقل ان الوفا من المؤن * * * للدين ما مال عن الوجه الحسن

و ان يكن للشخص مال غير ما * * * خمس أولي الأرحام فيه ارتسما

و حكمه في الربح مهما يستبِنْ * * * يخرج منه و من الربح المؤن

اسم الکتاب : أرجوزة في الحج و الصيام و الخمس المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست