فذاك للمالك و الخمس وجب * * * يصنع بالركاز كيفما احب
و من بملك الغير كنزا اوجدا * * * فهكذا و الحكم فيه المبتدا
و واجداً شيئاً بجوف السّمك * * * لمشتر يبتاع من ذي الشبك
و ذاك بعد الخمس في المشتهر * * * قدر نصاب الكنز ملك المشتري
و الفرق بين ما مضى و ما هنا * * * يشكل فالتعريف فيه يجتنى
القول في الغوص
و ما بدا بالغوص ممّا خلقا * * * في البحر لا ممّا به قد غرقا
و ملكه كالكنز و الحكم سلف * * * و ان يكن نصابه عنه اختلف
و ليس للغوص بغير البحر * * * حكم و لا يجري به ما يجري
و لا له في آلة لم تصحب * * * لغائص غاص به في الأقرب
و الحكم في المملوك ان كان غرق * * * و غيره مستوياً و لا فَرقَ
القول في أرباح المكاسب
شاع وجوب الخمس في الأرباح * * * عن اكتساب جاء في الصحاح
و العفو عنه قيل و القول اندرس * * * فالوجه في بطلانه لا يلتمس
و الخمس في الربح بلا كسب فرض * * * و قيل لا و القول واه منقرض
و قل به في هبة أو ارث * * * أو صلة حائزة أو حرث
و لا أرى من سند لجاحد * * * يقصره في قاصد الفوائد
و جاء في مالكة مصحّحة * * * إلى أبي جعفر (عليهما السلام) ما قد أوضحه
و استثن ما يفضل عن تصدق * * * فذاك لا خمس به في الأوفق
القول في المؤنة
مئونة الدافع طول الحول ضع * * * من ربح مال و به الخمس شرع
و من به يعول من قد أعطى * * * من ذلك الربح لزوما حطا
و في به محصّل الإجماع * * * فضلًا عن المنقول للاسماع
و الصرف في الأشخاص و الافراد * * * مختلف كل على المعتاد
و كلّما يلزم أرباب الشرف * * * من الصلات و الهدايا و التحف
و هكذا ما فيه قد تصدقا * * * و ما على العفاة منه انفقا
و ما به زار و حج و اعتمر * * * أو كان في عزاء سيد البشر
و العترة الطاهرة المطهرة * * * و العلماء الأتقياء البررة
و مسرف في البذل ما فيه جنن * * * في أشبه القولين ذا من المؤن
و دين ما اضطر إليه المقترض * * * مئونة تحسب كيفما فرض
و غير محتاج له فيه اختلف * * * رأي أولي التدقيق من عز السلف
و من يقل ان الوفا من المؤن * * * للدين ما مال عن الوجه الحسن
و ان يكن للشخص مال غير ما * * * خمس أولي الأرحام فيه ارتسما
و حكمه في الربح مهما يستبِنْ * * * يخرج منه و من الربح المؤن