responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أرجوزة في الحج و الصيام و الخمس المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 35

و الأوفق الجمع بصوم قضا * * * و ليس ذا فيما أرى مفترضاً

و فرض من اتهم و من انجدا * * * إفطاره ان عادلان شهدا

و ان تقم بيّنة على العدم * * * تعارض الأولى فصومه لزم

و لا أرى اختباره ملتزما * * * و ان به اعلن بعض العلما

و في لزوم الفحص و التبيّن * * * عليه قول و به لا تعتني

و جاهل المقدار شرعا جمعا * * * بين القضا و الصوم فيما شرعا

و من بنى فيها على الشك العمل * * * فصادف الواقع ما كان فعل

يصحّ ان لم يك قد تردّدا * * * في نية الفعل و إلا جَدَدا

و ان يبن في خلل المسري قصد * * * مسافة افطر و القصر اعتمد

و ان يكن في ضمنها تردّدا * * * فحاضر و ان تعدّى العددا

و الطرق للمقصد مهما تختلف * * * بحكمه كلّ طريق يتّصف

و ما به مسافة فقصر * * * و سالك بضدّه لم يفطر

و هكذا الأمر في الاستدارة * * * لمقصد و لو يوازي داره

و قاصد دون مسافة و قد * * * عاد لأخرى مثلها لها قصد

يصوم في ذهابه و ان رجع * * * افطر ان كان مسافة قطع

و مبدأ الحساب سور البلد * * * أو منتهى البيوت ان لم يوجد

وَ تابع الضاعن كلّما اتفق * * * بحكم متبوع له قد التحق

و العبد و الزوجة بل و الولد * * * و مكره في حكمها تتحدوا

و خصّه بتابع إذا درى * * * بحكم متبوع له عند السّرى

و غير من يعلم حتماً صاما * * * و لا أرى استخباره الزاما

و لا على المتبوع أعلام التبع * * * بحاله و ما له اللّه شرع

و من نوى فراق متبوع أتم * * * و صام ما دام به العزم المّ

و في اختلاف الحكم مهما قلّدا * * * مجتهدين أو بذاك اجتهدا

و هو إذا ما كان و السير حصل * * * يلزم كلّ حكمه عند العمل

و العبد و الزوجة إن تحلّلا * * * طلاقاً أو عتقاً بها و احتملا

صاما وجوباً كلّما ذاك حصل * * * و الأوجه النّفي له في المحتمل

و يستمر القصد حتى تنتهي * * * فراسخ أربعة في الأشبه

و في خلال السّير مهما عدلا * * * يصوم فرضاً و مضى ما فعلا

و ان نوى العدول بعد الأربع * * * افطر ان عاد و ان لم يرجع

و من يرى امتدادها له التزم * * * و شذّ من مال به إلى العدم

و القصد للنّوع كفى و لا ضرر * * * انّ بدّل الشخص باثناء السفر

و عادل قد عاد قبل ما قطع * * * شيئاً من المسرى إلى القصر رجع

و ان يكن بعد المسير رجعا * * * فاستثنى من مقصد ما قطعا

و قاصدا أربعة خلالها * * * متى نوى المقام لا حكم لها

و من نوى المرور منها بالوطن * * * أو مرّ لا عن نية بما سكن

صام و بالسّير العنيف ما انتفع * * * و ان يكن مسافة القصر قطع

اسم الکتاب : أرجوزة في الحج و الصيام و الخمس المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست