القول في الجمار
و التقط الحصى به و استجمر * * * ابكارها مؤكداً في المشعر
و دونه التقاطها من الحرم * * * فيما سوى المسجد منه يلتزم
برش حصى كحيلة منقّطة * * * طاهرة من طاهر ملتقطة
و قدرها الوارد مثل الأنملة * * * ملقوطة عن الثرى منفصلة
و كرّر السبعة عشراً و زد * * * مستظهراً في الأخذ فوق العدد
و اجتنب الصماء من تلك الحصى * * * و قسّم السبعين منها حصصا
القول في منى
وَ مَنْ مِنَ المشعر يقضي وطره * * * افاض مفروضاً لرمي الجمرة
و أمّ يوم العيد للنحر منى * * * و الحلق فيها لازماً تعيّنا
و ليبتدِ فرضاً برمي العقبة * * * بنية خالصة مقربة
و تلك أدنى العقبات الواجبة * * * للبيت إذْ يرمى هي المقاربة
و ميّز المنوي وجهاً و عدد * * * تحتاط في نيته على الاسد
و لا توزّع ان رميت النية * * * في الرميات السبعة المنوية
و الفضل ان يرميها بالسبع * * * من حصيات حُزتَها في الجمع
يصيب في كلّ حصاة حذفا * * * جمرته مرمية أو قذفا
و يجتزي ان صدق الرمى كما * * * عليه ان يحتاط حذفا ان رمى
و الشك في المصاب أو في العدد * * * يعيد مفروضاً بلا تردد
و الفرض ان يرمى الحصى معدّدا * * * واحدة واحدة مفرّدا
و يندب استقباله للعقبة * * * و يجعل القبلة نفلا عقبه
و بينها و بينه بالأذرع * * * خمس و عشر قيل أو عشر رعى
و حالة الرّمي يسن راجلا * * * و ذاهباً يمشي لها و قافلا
و الحذف بالوضع على الإبهام * * * حصاته بالظفر حذفا رامي
القول في الذبح و الهدى
و الهدى فرض كلّ من تمتّعا * * * في حجه الواجب و النفل معا
و هو لزوماً واجب من النعم * * * و يجزي ذبح جذع من الغنم
و ذاك في الاحوط مهما اكملا * * * حولا و في ثاني حول دخلا
و من ثنى العيس هديها قبل * * * ان دخل السادس من حول الإبل
و الحكم في ثني معز و بقر * * * في ثالث الحول لهدي يعتبر
و ليس يجزيه سوى السليمة * * * يعتزل المهزولة السّقيمة
و ناقص الأعضاء تركه يجب * * * في مطلق الهدي و ما شاب اجتنب
و من شرى مهزولة ثمّ بدا * * * خلافه محتملا صحّ الفداء
و الشرط في الهدى رجا السمن * * * لذابح أو ناحر في الاحسن
و مطلق الناقص مختارا و لا * * * يجزي اضطرارا هديه و ان غلا
و لو شراه كاملًا ثمّ ظهر * * * ناقص عضو بعده لا يعتبر