و لم يزل ملبّياً أو يمسي * * * في عرفات لزوال الشمس
و الجهر إلا للنّساء يندب * * * و القطع مندوب و عندي يجب
القول في تروك الحرم
و اعتض عن الطيب بترب الحرم * * * من نشره يرتاح قلب المحرم
و لا تضمخ محرماً بالطّيب * * * و اعزله عن مأكول أو مشروب
و لا تراعي عبقاً مخصوصاً * * * و ان يكن تعداده منصوصا
و ليس للكافر من سبيل * * * منه لميت ثانى التغسيل
و اقبض على انفك ان خفت الأذى * * * من عطر فاح أو من نشر شذا
و انهج إلى شمّ الرياحين فقد * * * ابيح و النصّ بهاتيك ورد
و استثنِ من مسموم أو منشوق * * * ما ضمّخ الكعبة من خلوق
و شمّه بين الصّفا و المروة * * * في السّوق حلّ جائز للاسوه
و لينه عن مشتبه لم يعلم * * * أ مِن حَلال ذاك أم محرّم
و كلّف المحل بالغسل إذا * * * أصابه مطلق طيب أو شذا
و إن أراد أجرة على العمل * * * بالمثل لاما زاد للغسل بذل
القول في قتل الصيد
لا تقتلوا الصيد و أنتم حرم * * * برّا و صيد البحر ليس يحرمُ
و لا تدلّن عليه أحدا * * * و لو محلًا ان من دلّ فدا
بلفظ أو مكتوب أو إشارة * * * أو بسلاح محرم إِعاره
و لا ينصب شركاً أو فخ * * * و لا بما ضاهاهما في السنخ
و لا بما يمسك فيه الممتنع * * * من أي شيء كان فالكلّ منع
و يلزم الفداء ان غشي الدبا * * * برجله أو خف ما قد ركبا
و الحضر في الفرخ أتى و البيض * * * مكتسياً أو نازعاً للقبض
و قتل ما دبّ على وجه الثرى * * * محرما أو لا له الحكم سرى
و حرمة الوحشي ما لو قتلا * * * ثابتة فيه و ان تأهّلا
و الطير ما زف و ما رفّ معاً * * * متى غدا من اصله ممتنعا
و جوّزوا رمي غراب واحدا * * * من غارب الناقة من دون فدا
و قتل ما فيه على النفس خطر * * * لمحرم ساغ إذا ظن الضرر
و من بماله الفداء المنع حصر * * * لا غيره خالف ما قد اشتهر
و محرم ذكّى مصيداً و ذبح * * * محرّماً فميتة على الاصحّ
و لا يحلّ لمحلّ أبدا * * * تقية بحلّه ما وردا
و يلحق الميتة في الأحكام * * * باسرها المذبوح في الإحرام
و حكم مضطرّ لكلّ منهما * * * في الأوفق التخيير ما بينهما
و قدّم الصّيد فذاك الأرجح * * * فقد أتى يأكل ممّا يذبح