responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أدوار علم الفقه وأطواره المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 123

إن للشيعة الاثني عشرية الامامية عند عدم التمكن من الرجوع للائمة أو الحرج عليهم في ذلك طريقتين لمعرفة الأحكام الشرعية إحداهما يسمى أصحابها بالأصوليين لرجوعهم في معرفة الحكم الشرعي للأدلة الأربعة: الكتاب و السنة و الإجماع و العقل و هي تسمى بأصول لأن الأصل ما ابتنى عليه غيره و هذه الأربعة يبتني عليها معرفة الحكم الشرعي. و كيف كان فهذه الطريقة هي عبارة عن الرجوع للكتاب المجيد و عند عدم معرفة الحكم الشرعي منه يرجعون للسنة المروية عن الرسول (صلّى الله عليه و آله و سلّم) أو عن الأئمة (عليهم السلام) بسند يكون معتبراً عندهم. و رجوعهم للكتاب أو السنة إنما هو بالعمل بنصوصها أو ظواهرها و لا يأخذون بالسنة لو خالفت الكتاب كما لا يأخذون بسنة الأئمة لو خالفت سنة الرسول (صلّى الله عليه و آله و سلّم) الثابتة عندهم و عند فقد ذلك كله يرجعون للعقل الحاكم بالبراءة أو الاحتياط أو التخيير أو الاستصحاب عند من اعتبرها من باب العقل و إلا فمن اعتبرها من باب قيام الكتاب و السنة عليها يكون رجوعه إليها من باب الرجوع للكتاب و السنة.

و أما رجوعهم للإجماع فان كان من باب الحدس لرأي المعصوم من الاتفاق فهو من باب الرجوع للعقل و إن كان من باب إحراز دخول المعصوم في جملة المجمعين فهو باب الرجوع للسنة، و توضيح ذلك و تفصيله يطلب من كتب أصول الفقه للشيعة.

طريقة استنتاج الأخباريين للحكم الشرعي‌

و الطريقة الثانية يسمى أصحابها بالاخباريين لعدم عملهم بالأدلة الأربعة و إنما يعملون بأصل واحد و هو الأخبار و بعضهم من جوز العمل بالكتاب أيضاً و لم يعملوا بالأصول الأربعة بأجمعها فان الكثير منهم منع من العمل بأصل البراءة حتى في الشبهة الوجوبية، و طريقتهم في معرفة الأحكام الشرعية هي الرجوع للأخبار و عدم رجوعهم للإجماع و للعقل‌

اسم الکتاب : أدوار علم الفقه وأطواره المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست