responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أخلاق أهل البيت المؤلف : الصدر، السيد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 422

عن حِقدهم وكيدهم للإسلام .

فمن ذلك تشنيعهم على الإسلام بإباحته تعدّد الزوجات ، وأنّها على زعمهم إضرار بالزوجة وإرباك لحياتها .

وقد جهل الناقدون أو تجاهلوا أنّ الإسلام لم يكن المشرّع الأوّل لذلك ، فقد شرّعته الأديان السماويّة والقوانين الوضعيّة قبل الإسلام بآمادٍ وقرونٍ مديدة .

( فلا حجر على تعدّد الزوجات في شريعةٍ قديمة سبَقت قبل التوراة والإنجيل ، ولا حجْر على تعدّد الزوجات في التوراة أو في الإنجيل ، بل هو مباحٌ مأثور عن الأنبياء أنفسهم ، مِن عهد إبراهيم الخليل إلى عهد الميلاد . ولم يرد في الإنجيل نصٌّ واحد يُحرّم ما أباحه العهد القديم للآباء والأنبياء ، ولِمَن دونهم من الخاصّة والعامّة .

وما ورد في الإنجيل يُشير إلى الإباحة في جميع الحالات ، والاستثناء في حالة واحدة ، وهي : حالة الأسقف حين لا يطيق الرهبانيّة فيقنع بزوجة واحدة اكتفاءً بأهوَن الشرور...

وقال ( وسترمارك ) العالِم الثقة في تاريخ الزواج : إنّ تعدّد الزوجات باعتراف الكنيسة بقيَ إلى القرن السابع عشر ، وكان يتكرّر كثيراً في الحالات التي لا تحصيها الكنيسة والدولة...

فالإسلام لم يأتِ ببدعةٍ فيما أباح من تعدّد الزوجات ، وإنّما الجديد الذي أتى به : أنّه أصلَح ما أفسدَته الفوضى من هذه الإباحة ، المطلقة مِن كلّ قيد ، وأنّه حسَب حساب الضرورات التي لا يغفل عنها الشارع الحكيم ، فلم يُحرّم أمراً قد تدعو إليه الضرورة الحازبة .

ويجوز أنْ تكون إباحته

اسم الکتاب : أخلاق أهل البيت المؤلف : الصدر، السيد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 422
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست