responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام المتاجر المحرمة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ مهدي    الجزء : 1  صفحة : 207

من يسأله أو فعله أو حاله، و هذا يختص باسم لعراف) [1]، و يمكن أن يُدّعى أن العبارة المذكورة تقتضي التعميم حيث قسم الكاهن إلى قسمين، و العراف قسْم من الكاهن.

و كيف كان فالكاهن من يخبر عن الكائنات في الزمن المستقبل، أما الإخبار عن الكائنات في الزمن الماضي أو الزمن الحال، فهل يدخل في الكهانة أو لا؟ لا استبعد الثاني، كما يقتضيه التأمل في كلام أهل اللغة و كلام الحكماء.

و كيف كان فالظاهر أن الكهانة هي اتباع بعض الجان بالتسبيب فلو فُرض اتباع الجان و إخباره بذلك من دون تسبيب فالظاهر أن ذلك ليس من الكهانة بل هو خارج عنها موضوعا، و لا فرق في الكهانة بين أن يكون الإخبار عن الغائبات على طريق البت أو على طريق التفؤّل، كما لا يخفى على من تأمل في كلام أهل اللغة.

فما في محكي المفاتيح- حيث قال فيه (من المعاصي المنصوص عليها الإخبار عن الغائبات على البت لغير نبي أو وصي، سواء كان بالتنجيم أو الكهانة أو القيافة أو غير ذلك- إلى أن قال- و إن كان الإخبار على سبيل التفاؤل من دون جزم فالظاهر جوازه؛ لأن أصل هذه العلوم حق، و لكن الإحاطة بها لا يتيسر لكل أحد، و الحكم بها لا يوافق المصلحة)- لا يخلو من نوع تأمل و إن أمكن أن يريد بأن إطلاق الأخبار ظاهر في البت دون الظن و التخمين، و الحاصل: هذا إذا كان المستند في الأخبار المذكورة ما ذكرناه، و أما لو كان المستند بعض العلوم النبوية كالجفر و الجامعة و نحوه فالظاهر أنه مما لا إشكال فيه و إن قال بعض أصحابنا (ينبغي التخفي به و عدم إظهاره؛ لأنه ربما يكون مثارا لقلة اعتقاد عوام الناس بالمعجزات، فيلزم من ذلك فتح باب على النبوّات) [2]، هذا كله في عمل الكهانة، و متى حرم عملها حرُم أخذ الأجرة عليها جزماً، لما مر غير مرة من أن الله (إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه) [3]، و غير ذلك.


[1] ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث، 4/ 214- 215.

[2] لم أعثر على صاحب النص.

[3] الدارقطني، سنن الدارقطني، 3/ 7.

اسم الکتاب : أحكام المتاجر المحرمة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ مهدي    الجزء : 1  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست