responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام المتاجر المحرمة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ مهدي    الجزء : 1  صفحة : 188

عنه ألف باب من الشر في الدنيا و الآخرة، فإن هو لم يردَّها و هو قادر على ردها و أعجبه، كان عليه كوزر من اغتابه) [1]، و منها ما روي عن الصادق (عليه السلام) عن النبي (صلّى الله عليه و آله و سلم): (من تطوّل على أخيه في غيبة سمعها ردها عنه، رد الله عنه ألف باب من الشر في الدنيا و الآخرة، فإن هو لم يردَّها و هو قادر على ردها، كان عليه كوزر من اغتاب سبعين مرة) [2]، و الظاهر أن زيادة الوزر في عدم الرد تنشأ من اجتراء المغتاب على غيبة المستغاب المذكور مع عدم الرد على غيبة غيره، أو يراد من عدم الرد الرضا بالغيبة فيزداد وزره لعدم اكتراثه بالدين و رضاه بانتهاك حرمة أخيه المؤمن كما يشعر بذلك قوله (و أعجبه)، كما أن الظاهر أن المراد من الرد غير النهي عن الغيبة، بل المراد منه دفع النقص الذي يعتري أخاه المؤمن، كأن يقول في ما لو كان المذكور عيبا دنيويا ليس العيب إلا ما عابه الله، و جل من لا عيب فيه، و إن كان عيبا دينيا يحمله على الصحة إن أمكن، و مع عدم الإمكان يقول: قد يبتلى المؤمن بالمعصية، فينبغي أن يستغفر له و يهتم له إلى غير ذلك مما يكون رادّا للغيبة و دافعا لنقصها المتعلق بأخيه المؤمن. و ربما ظهر من بعض الأصحاب كون الرد هو النهي عن الغيبة و فيه ما لا يخفى.

سادسها: الظاهر أن الغيبة تتضمن حق الناس فيتوقف دفعها على إسقاط المستغاب و إبرائه،

أما الأول فلقوله (عليه السلام): (من حق المؤمن على المؤمن ألا يغتابه) [3]، و إن حرمة عرض المسلم كحرمة دمه و ماله؛ و لأن الغيبة ظلم للمستغاب و اجتراء عليه و هتك لحرمته، و أما الثاني فلاستصحاب بقاء ذلك الحق إلى أن يحصل الإسقاط و الإبراء، و للخبر (إن الغيبة لا تُغفر حتى يَغفر صاحبها) [4]، و لقول النبي (صلّى الله عليه و آله و سلم): (إن أحدكم ليدَعُ من حقوق أخيه شيئا فيطالبه به يوم القيامة، و يُقضى له و عليه) [5]، و النبوي (من كانت لأخيه عنده مظلمة في عرض أو مال فليستحلَّها


[1] الحر العاملي، وسائل الشيعة، 8/ 607.

[2] الشيخ الطبرسي، مكارم الأخلاق، 430.

[3] العلامة المجلسي، بحار الأنوار، 71/ 232، و الخبر ليس بهذا اللفظ.

[4] الحر العاملي، وسائل الشيعة، 8/ 598.

[5] المصدر نفسه، 8/ 550.

اسم الکتاب : أحكام المتاجر المحرمة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ مهدي    الجزء : 1  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست