و هنا أخبار وردت لا بد من طرحها أو تأويلها، منها ما رواه العيّاشي في تفسيره عنه (عليه السلام): (من أضاف قوما فأساء ضيافتهم فهو ممن ظلَم فلا جناح عليهم في ما قالوا فيه) [1]، و ما رواه في المجمع (إن الضيف ينزل بالرجل فلا يحسن ضيافته، فلا جناح عليه في أن يذكر ما فعله) [2]، فلا بد في الخبرين المذكورين حمل الإساءة على كونها ظلما و هتكا لاحترامهم، أو أن ما يذكرونه فيه ليس من الغيبة.
و كيف كان فعلى القول باستثناء التظلّم من حكم الغيبة، لا بد من الاقتصار على خصوص ظلم الظالم، بل على خصوص ما ظلمه به، فلا يجوز التعدّي عن ذلك اقتصارا على القدر المتيقَّن في ما خالف الأدلة العقلية و النقلية المتقدمة، كما أن الظاهر عدم جواز سماع التظلّم قبل تحقق الظلم، و لا تكفي دعواه في ذلك إلا إذا أفادت القطع.
رابعها: عدّ بعض أصحابنا (رحمه الله) من المستثنيات غيبة المتجاهر بالفسق
استنادا إلى بعض الأخبار التي منها خبر هارون بن الجهم (إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له و لا غيبة) [3]، و قوله (عليه السلام): (من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له) [4]، و خبر أبي البختريّ (ثلاثة ليس لهم حرمة .. إلى أن قال:
و الإمام الجائر، و الفاسق المعلن بفسقه) [5]، و مفهوم قوله (عليه السلام): (من عامل الناس فلم يظلمهم، و حدّثهم فلم يكذبهم، و وعدهم فلم يخلفهم، فهو ممن كملت مروّته و ظهرت عدالته، و وجبت أخوّته، و حرمت غيبته) [6]، و في خبر ابن أبي يعفور (و الدليل على ذلك أن يكون ساترا