responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام المتاجر المحرمة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ مهدي    الجزء : 1  صفحة : 166

في زرارة و الهشامين. و كيف كان على ما ذكر يخرج عن الغيبة موضوعا كل ما لا يقصد به انتقاص المستغاب.

و يستفاد من ظاهر كلام أهل اللغة و من قضية العرف أيضا اعتبار تعيين المستغاب عند السامع في تحقق موضوع الغيبة فمتى لم يكن (معيناً لم تكن) [1]، غيبةً سواء كان مردداً بين محصور أو غير محصور (و كان رسول الله (صلّى الله عليه و آله و سلم) إذا كره من أحد شيئا قال: ما بال أقوام يفعلون كذا و كذا) [2]، و يستفاد من عبارة الصحاح اعتبار المستورية في المستغاب به [3]، فمتى لم يكن مستوراً لم تكن غيبة، و تساعده على ذلك الأخبار المستفيضة، منها ما رواه العياشي بسنده عن ابن سنان (الغيبة: أن تقول في أخيك ما فيه مما قد ستره الله عليه) [4]، و رواية داود بن سرحان المروية في الكافي (قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الغيبة، قال: هو أن تقول لأخيك في دينه ما لم يفعل، و تبثّ عليه أمرا قد ستره الله عليه لم يُقَم عليه فيه حد) [5]، و رواية أبان (قال: قال لي أبو الحسن (عليه السلام) مَن ذكر رجلا من خلفه بما فيه مما عرفه الناس لم يغتبه، و من ذكره من خلفه بما لم يعرفه الناس فقد اغتابه) [6]، و حسَن عبد الرحمن (قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: الغيبة أن تقول في أخيك ما ستره الله عليه) [7].

و على هذا تكون غيبة المتجاهر بالفسق خارجة عن الموضوع، و لعل المعتبر في الغيبة موضوعا كونها مما ينقص بها المستغاب عرفاً، فكل ما لم تكن كذلك لم تكن غيبة، فخرج عن الغيبة موضوعا غيبة المتجاهر كما عرفت و غيبة المجنون و الصبي غير


[1] إضافة يقتضيها المقام.

[2] العلامة المجلسي، بحار الأنوار، 72/ 224، ابن الأشعث السجستاني، سنن أبي داود، 2/ 434.

[3] الجوهري، الصحاح، 1/ 96.

[4] العياشي، تفسير العياشي، 1/ 275.

[5] الشيخ الكليني، الكافي، 2/ 357.

[6] الشيخ الكليني، الكافي، 2/ 358.

[7] الشيخ الكليني، الكافي، 2/ 358.

اسم الکتاب : أحكام المتاجر المحرمة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ مهدي    الجزء : 1  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست