responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأموات إلى حين الدفن و الانصراف المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 58

إلى غيره أو حضر بعد غيبته فمنع و الحكم هنا إنه إن كان في تكفين أو تحنيط أو مقدمات دفن لم يجز الإكمال و في الصلاة وجهان و الأقوى إن له الإكمال، و الأحوط القطع و الإعادة من رأس و لو كان إماماً أتم المأمومون و كذا لو كانوا منفردين متعددين فمنع بعضهم، و لو شُكَّ في عضو في الحرم أنه من مُحِلٍّ أو مُحْرِم حكم بحِلِّه، و لو شُكَّ في كونه من إنسان أو غيره فلا حكم له، و لو شُكَّ في وجود عظم فيه بني على عدمه، و الأحوط البناء عليه، و كذا الشك في عظام متعددة إنها من واحد أو لا بنيَ على الواحدة فيجتزئ بالكفن الواحد و القبر الواحد و النعش الواحد و هكذا.

المبحث الثالث عشر: فيما بعد الدفن

يحرم نبش قبر المؤمن و من في حكمه احتراماً له، و لو لدفن آخر بل يحرم النبش من دون ضرورة لسبق حق الأول لتقدم حيازته في المباح و تقدمه في الأوقات و اختصاصه في غير ذلك، و إذا انكشف القبر عن الميت مع عدم صيرورته رميماً وجب على الناس دفنه، و الظاهر إن الولي أولى، و في وجوب تكفينه مرة أخرى من ماله مع ذهاب كفنه وجه قريب، و مع عدم سبق تكفينه أو غيره من الأمور المالية يبقى تعلقها بالمال، و يستثنى من حرمة النبش مواضع:

و منها إذا صار رميما فيخرج عن عنوان النبش.

و منها تخليصه من نجاسة في القبر أو قذارات تبعث على إهانته.

و منها كونه في مقابر الكفار و غيرهم من أهل الباطل فتخرجه منها.

و منها أن يخشى على بدنه من إخراج حيوان أو عدو يريد إخراجه

اسم الکتاب : أحكام الأموات إلى حين الدفن و الانصراف المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست