responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأموات إلى حين الدفن و الانصراف المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 56

مع وجود الوصف حال القطع و حال العمل و لو اختلفا بأن استشهد أو أَحرَم أو كفر أو آمن بعد القطع قبل العمل احتمل فيه مراعاة حال القطع و لعله أولى و مراعاة وقت العمل و لو قيل بأن المنفصل من المُحرِم أو الشهيد لا يجري حكمهما عليه مطلقاً و في المؤمن مقابله يعتبر حال القطع كان قوياً.

المبحث الثاني عشر: أحكام الخلل

و هو أقسام:-

منها السهو و حكمه أنه متى سها عن عمل سابقاً أو عن بعضه حتى دخل في اللاحق أتمه و عاد على اللاحق و لو سها عن التغسيل أو بعضه حتى حنط أو كفن أعاده ثمّ أعاد عليهما، و لو سها عن أحدهما أو عن التغسيل حتى صلّى عاد على ما فات ثمّ أعاد الصلاة و في التحنيط كلام، و لو سها عن أحدها حتى أُدخِل القبر فإن ذكر قبل الدفن أُخرِج و أتى بما فات و إن ذكر بعد الدفن فإن كان الصلاة و لم تمضِ اليوم و الليلة صلى عليه في القبر، و إن فات الوقت أو كان المنسي غير الصلاة فقيل بلزوم النبش و الأقوى عدمه.

و منها الشك و لا حكم له و لا التفات إليه من كثير الشك بل يبنى على الصحة و التمام، و أما من غيره فإن كان في عمل بعد الدخول في غيره كالشك في الغسل كلًا أو بعضاً حتى كفن أو دخل في التكفين أو التكفين حتى صلى أو الصلاة حتى دفن أو وضع في القبر فلا اعتبار به إلى هذا، و مثله ما لو شك في غسل السدر كلًا أو بعضاً حتى دخل في غسل الكافور أو في غسل الكافور حتى دخل في غسل القراح.

اسم الکتاب : أحكام الأموات إلى حين الدفن و الانصراف المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست