responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأموات إلى حين الدفن و الانصراف المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 41

الفَصْل الثالِث: في المصلى عليه

إنما يصلى على المؤمن أصالة أو تبعاً أو لكونه بعضاً منه أو مبدأ له كالسقط في بعض أحوالهما، و يستوي في ذلك الشهيد و المقتول حدّاً و غيرهما و يجري الحكم على الأغلف و المديون المماطل و ما ورد مما يخالف ذلك محمول على التأخير في الجملة تأديباً، و لا تصحّ على غائب أو مجهول بين أموات حتى يعينه بالاسم أو الإشارة و مع التعارض تقدم عليه و لا بعيد و لا مرتفع أو منخفض أو محجوب لا يصدق فيه اسم الصلاة عليه عرفاً و لا على مقلوب رجلاه إلى يمين الإمام و لا موضوع على أحد جنبيه مستقبلا للمصلى أو القبلة و يلحظ في الصدر أعلاه و من الرأس و مقاديمه في الاستقبال، و لا على من خلا عن التغسيل و بدله أو التحنيط أو التكفين و ما يقوم مقامه مع التعذر و لو بوضع شيء ساتر للعورة أو الوضع في القبر مع الإمكان، و لا على مدفون أكثر من يوم و ليلة و لو ملفقين ما لم يخرج من قبره فيرجع إليه حكمه، و لو صلاها ظانّاً عدم المانع مما مرَّ فظهر خلافه أعاد الصلاة.

و يستحب الصلاة على العضو التام و على السقط المستهل و مطلق الصبي مع عدم البلوغ لِسِتِّ سنين.

الفَصْل الرابع: كيفية الصلاة

يشترط فيها القيام مستقلًا مع الإمكان فإن تعذر فمعتمداً فإن تعذر فجالساً أو راكباً أو ماشياً فإن تعذر فمضطجعاً مقدماً للجانب الأيمن على الأيسر فإن تعذّر فمستلقياً.

اسم الکتاب : أحكام الأموات إلى حين الدفن و الانصراف المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست