responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأموات إلى حين الدفن و الانصراف المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 19

عورته و شَيْنَه و إن لم يفعل حبط أجره و كشفت عورته في الدنيا و الآخرة)) و عن الباقر (عليه السلام) (فيما ناجى موسى ربه أنْ قال: ما لمن غسل الموتى؟ قال: اغسله من ذنوبه كيوم ولدته أمه). و عن الصادق (عليه السلام) إنه قال: (مَن غسَّل مؤمناً فادى فيه الأمانة غُفِرَ له) فسُئِلَ عن الأمانة فقال: (أن لا يخبر بما يرى).

الفَصْل الثاني: الغاسل

يجب كفاية على كل مكلف مؤمن أو مخالف أو كافر و إن لم يصح إلّا من المؤمن مع الاستئذان من الوليّ العرفي إن كان تغسيل من يجب تغسيله من مؤمن مماثل أو مرتبط بعلقة المُلْك مع عدم إباحة البضع لغير المالك أو بعلقة الزوجية و لو بعد انقضاء عدّة الوفاة أو التحليل أو المحرمية أو من لم يزد سنه عن ثلاث سنين، و لا يصح من غير المؤمن إلّا

مع التعذر فيؤمر النصراني و النصرانية بغسل بدنهما و تغسيل مماثلهما فيكون الغرض التعبد بالصورة و يؤمران بالتجنب عن إصابتهما الماء أو بدن الميت إن أمكن و يسري الحكم إلى اليهودي بل و إلى المخالف لأهل الحق إلّا في لزوم غسل البدن قبل التغسيل فإنه لا يلزمه ذلك على الأقوى، و لو ارتفع العذر قبل الدفن أُعيد الغسل، و لا يصح من غير المكلف إلّا أن يكون مميزاً على الأصح فيصح و لا يرتفع الوجوب على الناس لعدم إمكان الاطلاع الباطني، و أصل الصحة هنا غير جار و لو تعذر الانتظار و لم يحضر سوى غير المماثل من الأجانب دفن بلا غُسل مع الإتيان بالأعمال الباقية، و كذا مجهول الحال كالخنثى و الممسوح و الأبعاض المجهول أصلها، و لو تولى غير القابل صبّاً أو تقليباً و كان

اسم الکتاب : أحكام الأموات إلى حين الدفن و الانصراف المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست