اسم الکتاب : أحكام الأموات إلى حين الدفن و الانصراف المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 18
فيها نية القربة يصحّ وقوعها من أي متولّي كان مؤمناً أو غيره بالغاً أو لا عاقلًا أو لا بأذن الولي و بدونه و إن فعل حراماً بالمباشرة فيما فيه الولاية. و أما ما كان من العبادات فلا يتولى شيئاً منها سوى المؤمن العاقل البالغ مع إذن الولي فيما له ولايته و إن وقع من المميز صحَّ، و لم يسقط تكليف المكلفين إلّا مع الاطلاع الباطني، و اشتراط العوَض لا يفسد شيئاً من القسم الأول و إن خلا الفعل عن نيّة القربة إلّا إن الاشتراط و الأخذ في الواجب محظور، و في قسم العبادات كالغسل و الصلاة و الذكر و القراءة و الدعاء لا مانع من اشتراطه و أخذه على المندوبات منها أو من أجزائها أو مقدماتها و لا ينافي التقرب، و أما الواجب منها فيحرم فيه الشرط و الأخذ إلّا إنّ أخذ المال حراماً متقدماً أو متأخراً لا ينافي قصد القربة إلّا أن يُعلَم عدم إرادة التقرب و أنّى لنا بذلك و أفعال المسلمين تبنى على الصحة؟! و أما لو كان الدفع على وجه الهبة فلا بأس به على كل حال و لا يجب الفحص عن حال ميت وضعه المسلمون للصلاة أو أرادوا دفنه في أنه غُسِّل أو لا، كفن أو لا، حنط أو لا، بل البناء على الصحة و يسقط بذلك التكليف عن المكلفين.
المبحث الخامس: تغسيل الأموات
و فيه فصول:
الفَصْل الأَوْل: في بيان أجره و ثوابه
و فيه أجر عظيم و ثواب جسيم فعن النبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم) أنه قال: ( (من غسل مؤمنا فادّى فيه الأمانة كان له بكل شعرة منه عتق رقبة و رفع له مائة درجة))، فقيل له و كيف يؤدي الأمانة؟ فقال (صلّى الله عليه و آله و سلّم): ( (يستر
اسم الکتاب : أحكام الأموات إلى حين الدفن و الانصراف المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 18