responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأموات إلى حين الدفن و الانصراف المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 11

المبحث الثاني: الاحتضار

و إنما سُمّي احتضار لحضور الملائكة أو الأرحام أو مطلق الناس عنده، و يسمى نزعاً لأنه وقت نزع الروح من البدن و سوقاً لأنها تُساق منه إلى خارج.

إذا احتضر المؤمن و دنا أجله وجب على الناس كفاية- و إن كان الولي أولى- بالحضور عنده لحفظه مما يرد عليه من العوارض الباعثة على تعجيل حتْف أنفه و إهانة نفسه، و أن يُستقبل به القبلة إن لم يستقبل بنفسه بوضعه على قفاه و جعل وجهه و مقاديم بدنه و باطن قدميه إلى القبلة، و لا عبرة بيديه فإن تعذر الاستقبال على ذلك الوجه فعلى هيئة المضطجع مخيّراً بين الأيمن و الأيسر و إن كان الأول أولى، و إن كان في مكان ضيّق أو محمل أو نحوه استقبل به على هيئة الجالس و هكذا و يسقط الحكم لو كان على دابة أو في سفينة سائرتين أو مصلوباً أو مقتولًا حدّاً أو قِصاصاً، و لو قيل بوجوب الاستقبال ابتداءً ثمّ يسقط بعد ذلك أو يستقبل به رأس السفينة أو صدر الدابة لم يكن بعيداً أو يسقط مع التعذر و مع جهل القبلة إلّا أن يعلم المشرق و المغرب و نحوهما فيتوجه بينهما ثمّ إذا مات سقط وجوب الاستقبال إلّا في الدفن و إن استحب في أحوال جميع الوضع مستقراً و لو لم يستقبل به أحد و أمكنه الاستقبال بنفسه وجب عليه.

و يستحب أن يكون رجاؤه أكثر من خوفه كما في الخبر و يستر عورته و كتمان معايبه و رفع القذارات عنه و حسن الظن به حتى لو صدرت منه كلمة كفر حملت على الهذيان و أمره بحسن الظن و تلقينه

اسم الکتاب : أحكام الأموات إلى حين الدفن و الانصراف المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست